الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(فصل) في عقود نكاح الماليك وأحكامه:

صفحة 281 - الجزء 3

  الطنافسي: حدثنا ابراهيم بن موسى الفراء: حدثنا أبو ثور وهشام يعني ابن يوسف الصنعاني، عن معمر عن يحيى بن أبي كثير، عن عمرو بن المغيث عن الحسن مولى بني نوفل قال: «سئل ابن العباس عن عبد طلق أمة طلقتين ثم عتق أيتزوجها بعد ذلك؟ قال: نعم. قيل: عمن؟ قال: أفتى بذلك رسول الله ÷» وهو في الشفا. وأخرج نحوه أبو داود من رواية أبي الحسين مولى بني نوفل.

  وفيه: أخبرنا أبو العباس الحسني قال: حدثنا أبو أحمد الأنماطي: أخبرنا اسحاق بن ابراهيم الصنعاني: أخبرنا عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن ابن المسيب أن عليا # قال في المطلقة تحل لزوجها الرجعة عليها حتى تغتسل من الحيضة الثالثة وتحل لها الصلاة». وهذا عام في الحرة والأمة.

  وما روى عن النبي ÷ «طلاق الأمة تطليقتان، وعدتها حيضتان». ومثله عن علي #.

  قال في شرح التجريد: يحتمل أن يكون ذلك في أمة بعينها قد طلقت مرة وانقضت من عدتها حيضة. انتهى.

  وقال الله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ}⁣[البقرة: ٢٢٨]. وقال تعالى: {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ}⁣[الطلاق: ٤] ... الآية.

  فإن عورض بما روي متقدماً وبما في أمالي أحمد بن عيسى @: أخبرنا محمد: أخبرنا محمد بن عبيد، عن محمد بن ميمون عن جعفر عن أبيه أن عليا # كان يقول: الطلاق والعدة بالنساء.

  وفيه: حدثنا محمد قال: حدثنا محمد بن جميل، عن حسن بن حسين، عن علي بن القاسم، عن ابن أبي رافع عن أبيه عن جده عن علي # في عبد طلق امرأته مرتين ثم جامعها فأمر بهما علي # فضرب كل واحد منهما خمسين جلدة وفرق بينهما. وبما في الشفاء: عن جعفر بن محمد الصادق عن أبيه يرفعه إلى أمير المؤمنين # أنه كان يقول: الطلاق والعدة بالنساء.