الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(باب الصداق)

صفحة 282 - الجزء 3

  وبما في الجامع الصغير، عن عائشة وابن عمر: قال رسول الله ÷ «طلاق الأمة تطليقتان، وعدتها حيضتان». قال أخرجه أبو داود الترمذي وابن ماجة والحاكم عن عائشة وابن ماجة عن ابن عمر.

  ويقول المستدل بذلك: إن الأدلة المتقدمة عامة، وهذا مخصص للأمة. قلنا: لا يجب ذلك إلا اذا كان يؤدي إلى إسقاط الخاص، فأما إذا امكن فلا. وقد تؤول بما تقدم في شرح التجريد، وانما تؤول بذلك ليحصل الجمع بين الدليل القطعي القرآني وبين الآحادي مع أن العمل بمفهوم العدد في: تطليقتان وحيضتان غير معتبر إجماعا، بدليل ان الأمة إذا كانت آيسة فبالشهور، أو مميتة فبأربعة أشهر وعشر، أو حاملا فبالوضع.

  في الشفا عن جعفر بن محمد الصادق عن أبيه أن عليا # قال: لا ينكح العبد الا اثنتين.

  وفيه: وعن جعفر بن محمد عن أبيه قال: يتزوج حرتين أو أمتين.

  وفيه: عن أمير المؤمنين علي (عليه لسسلام) قال: لا ينكح العبد الا اثنتين.

  دل على أن العبد ليس له ان يتزوج زيادة على اثنتين. ونحن نعمل بموجبه عملا بالأحوط في ترك الزيادة. وقد قال ÷: «دع ما يريبك الى مالا يريبك».

  في مجموع الإمام زيد بن علي عن زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي $ قال: قال رسول الله ÷: «ايما عبد تزوج بغير إذن مولاه فهو زان».

  وعن زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي $ أن رجلا أتاه فقال: إن عبدي تزوج بغير إذني. فقال له علي #: فرق بينهما فقال السيد لعبده: طلقها يا عدو الله. فقال علي # للسيد: أجزت النكاح فإن شئت أيها العبد فطلق؛ وإن شئت فأمسك.

  وفي أمالي الإمام أحمد بن عيسى: قال حدثنا محمد: حدثني أحمد بن عيسى عن حسين بن علوان، عن أبي خالد، عن زيد بن علي عن آبائه $ أن رجلا أتى عليا بعبده فقال: يا أمير المؤمنين: إن عبدي تزوج بغير اذني.

  فقال علي #: فرق بينهما. فقال السيد لعبده: يا عدو الله: طلق فقال علي #: كيف قلت؟ قال: قلت له: طلق. فقال علي # للعبد: أما الآن فإن شئت فطلق،