(باب الصداق)
  ولم يكن تحته زوجة حرة. لما تقدم من الأدلة من قوله ÷: «لا تنكح الأمة على الحرة».
  ولا يجب الأقتصار على واحدة، بل يجوز له إذا كان لعنت اثنتان لقوله تعالى {فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ}[النساء: ٢٥] ولم يعين. وأما ولد العبد من زوجته الحرة فهو حر إجماعا وولد الأمة لمالكها إجماعا كما مر. فإن شرط سيده ملك أولاده أو بعضهم أو بطن له وبطن لمالك الأمة لم يلزم لقوله ÷: «كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مائة شرط».
  أخرجه البزار والطبراني عن ابن عباس. وسيأتي من رواية العترة $.
  في الشفا عن الشعبي عن علي # «أن أمة أبقت إلى اليمن فزعمت أنها حرة فولدت ثم جاء مولا ها فأقام البينة أنها أمته قال: يأخذ عقرها وعلى أبي ولدها قيمة ولده».
  وفيه ويلحق نسب الأولاد بالمغرور وهم أحرار. ولا خلاف فيه بين الصحابة، ولا خلاف أنهم مضمونون ويضمنون بالقيمة، لأن ذلك هو المروى عن علي #.
  ويشهد له ما روى عن رسول الله ÷ «أنه حكم في عبد بين اثنين اعتقه أحدهما وهو موسر بأنه يضمن نصف قيمته ولم يحكم عليه بنصف عبد مثله».
  وعن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي عن أبيه عن جده عن علي $ في إمرأة دلس عليها عبد نفسه ينكحها لم تعلم إلا انه حر قال: يفرق بينهما إن شاءت المرأة.