(باب الصداق)
  وان شئت فأمسك. فقال السيد: يا أمير المؤمنين: أمر كان بيدي فجعلته بيد غيري؟ فقال: ذاك حين قلت له طلق، أقررت له نكاحه.
  وفي الشفا عن ابن عمر: أيما عبد تزوج بغير إذن مولاه فهو زان.
  وأخرج أبو داود والترمذي عن جابر أن رسول الله ÷ قال: أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو عاهر.
  ولا يجوز أن ينكح المكاتب والمكاتبة إلا بأذن مولاهما لأن ملك المكاتب غير مستقر.
  قال في الشفا: قال ÷: «المكاتب عبد ما بقي عليه درهم».
  وأخرج أبو داود عن ابن عمرو قال ÷ «المكاتب عبد ما بقي من مكاتبته درهم».
  وأولاد الماليك يكونون لمالكي الإماء إلا ان يشترط المتزوج أو مالكه على سيد الأمة: الحرية فيجب ما وقع به الشرط. قال الله تعالى: {أَوْفُوا بِالْعُقُودِ}[المائدة: ١]. وقال تعالى {وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ٣٤}[الإسراء].
  وفي شرح التجريد: قال ÷: «المؤمنون عند شروطهم».
  وفي الجامع الصغير: «قال رسول الله ÷: المسلمون عند شروطهم». قال أخرجه أبو داود والحاكم عن أبي هريرة. وأخرجه الطبراني عن رافع بن خديج.
  وفيه: قال رسول الله ÷: المسلمون عند شروطهم ما وافق الحق من ذلك. أخرجه الحاكم عن أنس.
  والتزويج للحر المسلم بأمة مسلمة جائز بشرط خشية العنت وعدم التمكن من نكاح حرة. وقد مر. لقوله تعالى {فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ}[النساء: ٢٥] وأن تكون لمسلم لئلا يملك أولاده كافر إن خشي العنت لقوله تعالى {ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ}[النساء: ٢٥].