(باب الصداق)
  وقد رده النبي ÷ لما روي أن رجلاً أتى رسول الله ÷ فقال: «يا رسول الله: إن امرأتي ولدت غلاما أسود فقال النبي ÷ هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال #: ما ألوانها؟ قال: حمر قال: فيها أورق. قال: نعم. قال: فمن أين جاء ذلك؟ قال: لعل عرقا نزعه. قال: فلعل هذا نزعه عرق».
  ومثله في أصول الأحكام. وأخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي عن أبي هريرة.
  والحكم للمشتركين بأنهما أبوان للإبن وهو ابن لكل فرد إذا كانا مسلمين، فإن كان احدهما مسلما والآخر مخالفا للإسلام كان الولد المدعى للمسلم دون مخالفة لقول النبي ÷ «الإسلام يعلو ولا يعلى عليه». رواه في الشفا، وغيره من كتب ائمتنا $. ورواه الروياني والدارقطني والضيا عن عايذ بن عمرو.
  ويحكم للحر دون العبد ليستفيد ولاية الأب عليه لكونه حراً إذ لا ولاية للعبد. والله الموفق.
  في أمالي أحمد بن عيسى: وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين عن أبي خالد، عن زيد في الأمة تكون بين اثنين فيطأها أحدهما فتلد منه؟ قال: يدرأ عنه الحد، وتقوم هي وولدها يرد على صاحبها نصف قيمتهما.