الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(فصل)

صفحة 299 - الجزء 3

  من فرجها، ولا يقربها الأول حتى تعتد من الآخر». وهو في أمالي أحمد بن عيسى وقد مر سنده بلفظه.

  وفيه خبر عن زيد بن علي عن آبائه عن علي $ قال: «لما كان في ولاية عمر غاب عن امرأة زوجها ثم فقد، فأتت عمر فأمرها أن تدعو قرابته من الرجال فسألهم عنه فأخبروه أنهم لا يعلمون له قرارا فأمرها أن تنتظر حولين وتسأل عنه فلما مضى حولان أمرها أن تعتد عدة المتوفا عنها زوجها، فلما انقضت العدة، أمرها فتزوجت زوجا فمكثت مع زوجها حولا، ثم جاء زوجها المفقود فقال عمر: ما ترون في هذا الأمر؟ فقالوا: أنت أعلم. فقال إني ارى أن اخيرها. فقال علي # ما لها وللخيار. الزوج أبداً. وقد فسد نكاح الآخر ولها المهر بما دخل بها وهي لزوجها الأول لا يقتربها حتى تنقضي عدتها من الآخر».

(فصل)

  ولا يثبت نسب بقيافة لما مر ولا باستلحاق بمجرد الوطء كما فعل معاوية في زياد ابن أبيه.

  قال في حاشية الهداية ناقلا عن كتاب الشجرة: لا خلاف أن مجرد الوطء لا يثبت به نسب. وما يحكى عن معاوية في استلحاقه زيادا فقد أجمع المسلمون على إنكاره وبطلانه، لقوله ÷ «ليس رجل أدعى إلى غير ابيه وهو يعلمه الا كفر». وفي حديث: «فالجنة عليه حرام». وفي حديث: «عليه لعنة الله». وكذلك قالت عائشة لمعاوية حين ادعى زيادا: ركبت الضلعاء أي الداهية والأمر الشديد والسوءة الشنيعة أي البارزة.

  وقال علي بن الحسين # المستلاط لا يرث. وفي الجامع الصغير عن أبي ذر قال: قال رسول الله ÷ «ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه الا كفر. ومن ادعى ما ليس له فليس منا، وليتبوأ مقعده من النار» الى آخر الحديث. قال: أخرجه أحمد والبخاري ومسلم.