الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(باب الفراش)

صفحة 312 - الجزء 3

  التميمي عن علقمة بن وقاص الليثي أنه سمع عمر بن الخطاب يقول على المنبر: «قال رسول الله ÷: «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امراء ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه». ومثله في أصول الأحكام وهو مخرج في الأمهات الست.

  هذا على مقتضى مذهب المؤيد بالله. وتخريجه للقاسم والهادي في وجوب النية في الصريح والكناية.

  وعلى مقتضى تخريج أبي طالب للهادي والقاسم في أنها لا تعتبر النّية بل المعتبر بقصد اللفظ في ذلك.

  والدليل عليه ما في شرح التجريد: روي عنه ÷: «ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: الطلاق والنكاح والرجعة».

  وفي مجموع الإمام زيد بن علي @ عن علي # قال: ثلاث لا لعب فيهن: النكاح والطلاق والعتاق.

  وفي الشفا عن النبي ÷: «ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: الطلاق والعتاق والنكاح».

  وأخرج أبو داود والترمذي، من رواية أبي هريرة أن رسول الله ÷ قال: «ثلاث جدهن جد» وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعة وهو في الجامع الصغير للسيوطي. ونسب تخريجه الى المذكورين وابن ماجة.

  قلت وبالله التوفيق: قد حكم الشرع بوقوع الطلاق منه: قصده أو لم يقصد.

  قلت وقد أخذ من صريح الأخبار هذه وقوع الطلاق من الهازل والمقر به ولو هازلاً والله اعلم.