الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(باب الفراش)

صفحة 311 - الجزء 3

  {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ}⁣[البقرة: ٢٣٠]. وهو عام في السكران وغيره.

  ومن جهة السنة: روي عنه ÷: «لا قيلولة في الطلاق». وقوله ÷ «كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه».

  ويدل عليه أيضا ما روي عن عمر بن الخطاب «أنه استشار الصحابة في حد الخمر فقال علي بن ابي طالب # وعبد الرحمن أنه إذا سكر هذى واذا هذى افترى، وإذا افترى وجب الحد ثمانون. فقالا ذلك بحضرة الصحابة من غير نكير من أحد منهم. فاقتضى ذلك: وجود الاتفاق منهم على وجوب الحد بالقذف وإذا لزمه الحد الذي من شأنه أن يسقط بالشبهة في حال سكره فالطلاق الذي لا تسقطه الشبهة أحرى أن يلزمه.

  وفي أمالي أحمد بن عيسى @ وبه: قال: حدثنا محمد قال: حدثنا محمد ابن راشد: عن اسماعيل بن ابان، عن غياث، عن جعفر، عن أبيه عن علي $ قال: طلاق السكران جائز.

  وفي شرح الأحكام: أخبرنا السيد أبو العباس | قال: أخبرنا عبد العزيز بن اسحق قال: حدثنا علي بن محمد النخعي قال: حدثنا المحاربي قال: حدثنا نصر بن مزاحم، عن ابراهيم بن الزبرقان، عن أبي خالد قال: حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب قال: «طلاق السكران جائز».

  قلت وبالله التوفيق: يؤخذ من قول يحيى # أن الذي زال به عقله كان من جنايته على نفسه بأن طلاق من لم يعص بالشرب غير واقع إذ هو داخل في قسم المغلوب على عقله كما أنه لو أفترى في عدم عصيانه بالشرب لم يلزمه الحد والحمد لله.

  ولا من غير ناوٍ. قال الله تعالى: {وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٢٢٧}⁣[البقرة] والعزم هو النية والقصد.

  في شرح التجريد: أخبرنا أبو بكر المقري قال: حدثنا الطحاوي: حدثنا يونس حدثنا ابن وهب أن مالكاً حدثه عن يحيى بن سعيد عن محمد بن ابراهيم بن الحارث