(فصل في طلاق السنة)
(فصل في طلاق السنة)
  قال الله تعالى {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ}[الطلاق: ١].
  وفي شرح الأحكام لابن بلال: أخبرنا السيد أبو العباس | قال: أخبرنا أحمد بن خالد قال: حدثنا ابن يزيد البجلي قال: حدثنا عبد الله بن سعيد قال: حدثنا ابن ادريس، عن هشام، عن ابن سيرين، عن عبيدة، قال: قال علي: لا يطلق الرجل طلاق السنة فيندم.
  وفيه: أخبرنا السيد أبو العباس قال: حدثنا أحمد بن جريش قال: حدثنا اسمعيل قال: حدثنا هشام عن أبي حفص، عن سيف المجاهد، عن ابن عباس ® قال: «قرأ رسول الله ÷: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ}[الطلاق: ١] قال في قبل عدتهن طاهر من غير جماع.
  وفي أمالي أحمد بن عيسى: وبه، قال: حدثنا محمد قال: وحدثنا محمد بن جميل، عن ابراهيم، عن محمد عن أيوب، عن جابر، عن منصور، عن أبي وايل، عن ابن عمر أنه طلق امرأته، وهي حائض، فذكر عمر للنبي ÷ فقال: «مُرُه فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم تعتد بتطليقه - ولا تعتد بحيضة».
  وفي الأمالي أيضا: حدثنا محمد قال: و حدثنا حسين عن نصر، عن خالد، عن حصين، عن جعفر، عن أبيه عن علي في الرجل يطلق امرأته وهي حائض قال: «لا تعتد بتلك الحيضة ولكن تستأنف ثلاث حيض».
  وفي شرح التجريد: أخبرنا أبو بكر المقري: حدثنا الطحاوي: حدثنا أبو بكر وابراهيم بن مرزوق قالا: حدثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، عن أبي الزبير قال: «سمعت عبد الرحمن بن أيمن يسأل ابن عمر يطلق امرأته وهي حائض قال فعل ذلك ابن عمر وسأل عن ذلك عمر رسول الله ÷ فقال: مره فليرتجعها ثم ليطلقها ثم قرأ {إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ}[الطلاق: ١] في قبل عدتهن.