الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(فصل في طلاق السنة)

صفحة 315 - الجزء 3

  وأنبأنا أبو بكر المقري: حدثنا الطحاوي حدثنا ابن ابي داود حدثنا عبد الله بن صالح حدثني الليث حدثني عقيل عن ابن شهاب حدثني سالم بن عبد الله ان عبد الله بن عمر أخبره انه طلق امرأته حائض وذكر ذلك عمر لرسول الله ÷ قال: «مره فليرتجعها ثم يمسكها حتى تطهر، فإن بدا أن يطلقها طاهرا قبل أن يمسها فتلك العدة كما أمر الله تعالى».

  وأخبرنا أبو الحسين البروجردي: حدثنا محمد بن عمر الدينوري: حدثنا أبي: حدثنا المضاء بن جارود عن هشام عن أبي بشر جعفر بن اياس السكوني عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال: «طلقت امرأتي وهي حائض فردها الي حتى طلقتها وهي طاهر».

  وهذه الأخبار بلفظها في بعض. وبعض مقارب في أصول الأحكام. وأخرج أهل الأمهات هذا الحديث بروايات متعددة.

  في شرح الأحكام لابن بلال: حدثنا هشام، عن محمد بن الفضل بن عطية، عن أبيه قال: سألت عطاء ابن أبي رباح عن السنة في الطلاق قال: سمعت ابن عباس ¥ يقول: «إذا طهرت من حيضها من غير جماع. فقلت له: فان كانت حاملاً؟ قال: يطلقها متى شاء قلت: والرجل إذا غاب من أهله كيف يطلق؟ قال: يكتب إذا طهرت من حيضك فأعتدي. فقلت: فإن كانت لا تحيض؟ قال: يكتب اليها: إذا رأيت هلال كذا وكذا فأعتدي قلت: فالبكر؟ قال: مثل ذلك».

  وفيه وأخبرنا أبو العباس قال: أخبرنا أبو محمد الروياني قال: أخبرنا الحسين بن الحسن قال: حدثنا زيد بن الحسين عن أبي بكر بن أبي أويس عن ابن ضميرة عن أبيه عن جده عن على # أنه كان يقول: «طلاق السنة عند الطهر من الحيض ما لم يمسها».

  قال: وحدثنا زيد عن أبي بكر عن ابن ضميرة عن أبيه عن جده عن على # انه كان يقول: الطلاق في العدة على ما أمر الله. فمن طلق على غير عدة فقد عصا وفارق امرأته.

  وفي شرح التجريد: وأخبرنا أبو العباس الحسني: أخبرنا عيسى بن محمد العلوي: حدثنا محمد بن منصور، عن محمد بن جميل، عن منصور، عن أبي وائل، عن