الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(فصل) والصريح ما فيه لفظ الطلاق.

صفحة 319 - الجزء 3

  سَرَاحًا جَمِيلًا ٢٨}⁣[الأحزاب] أو المفارقة قال الله تعالى {أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ}⁣[الطلاق: ٢] وقوله تعالى: {وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ}⁣[النساء: ١٣٠].

  وما عدا ما ذكر كناية.

  في الشفاء: عن عبيد الله بن محمد بن عمر بن علي عن أبيه عن جده عن أمير المؤمنين # قال: «إذا قال الرجل لامرأته اعتدي فهي تطليقة واحدة وهو أملك برجعتها». وهو في أمالي أحمد بن عيسى.

  وفيه خبر: وعن الهادي إلى الحق يرفعه الى أمير المؤمنين فيمن قال لامرأته أنت علي حرام يبين فإن قال أردت واحدة كانت هكذا ذكره في الأحكام.

  في أمالي أحمد بن عيسى: وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا عباد، عن محمد بن فضيل، عن جميل بن زيد الطائي، عن عبد الله بن كعب الأنصاري قال: «تزوج رسول الله ÷ امرأة من بني غفار، فلما قعد منها مقعد الرجل من المرأة، أبصر بكشحها برصاً فقام عنها. فقال سوي عليك ثيابك، وارجعي إلى بيتك».

  وفيه: حدثنا محمد قال: حدثنا حسين بن نصر، عن خالد، عن حصين، عن جعفر عن أبيه عن علي $ انه قال في الرجل: يقال له قد طلقت امرأتك؟ فيقول: نعم قال قد طلقها حينئذ.

  قلت: ويكون من قسم الصريح. والله اعلم.

  وفيه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا محمد بن جميل، عن مصبح بن الهلقام، عن اسحاق بن الفضل، عن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي عن أبيه عن جده عن علي $ قال: إذا قال الرجل لامرأته قد برئت منك فقد برأت منه».

  قلت: ويكون من قسم الكناية.

  وفيه. قال: حدثنا محمد قال: حدثني أبو الطاهر قال: حدثني أبي عن أمه عن جده عن علي # قال: كان يقول: «خلية وبرية وحبلك على غاربك ثلاث إلا انه قال: كان يدينه في حبلك على غاربك».