الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(فصل) في ذكر بعض أحكام الطلاق

صفحة 321 - الجزء 3

  وفي شرح الأحكام للعلامة ابن بلال: أخبرنا السيد أبو العباس | قال: أخبرنا ابن أبي حاتم قال: حدثنا الحسين بن أبي الربيع قال: حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه، عن ابن عباس قال: «كان على عهد رسول الله ÷ الثلاث واحدة، فلما كان أيام عمر قال إني أرى الناس قد تسارعوا في شيء كان لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم قال: فأمضاها عليهم».

  وفي شرح التجريد: أخبرنا السيد أبو العباس بالسند الذي أسنده ابن بلال بتصريحه عن معمر عن ابن طاووس عن ابن عباس قال: «كان الطلاق على عهد رسول الله ÷ وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر الثلاث واحدة. فقال عمر: إني أرى الناس قد استعجلوا في أمر كان لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم فأمضاه».

  وهذا الحديث قد أخرجه مسلم في صحيحه.

  وفي شرح التجريد أيضا: أخبرنا أبو بكر المقري: حدثنا الطحاوي: حدثنا روح بن الفرج: حدثنا أحمد بن صالح: حدثنا عبد الرزاق: حدثنا ابن جريج: حدثنا ابن طاووس عن أبيه «أن أبا الصهباء قال لابن عباس: أتعلم أن الثلاث كانت تجعل واحدة على عهد رسول الله ÷ وأبي بكر وثلاث من إمارة عمر؟ قال ابن عباس: نعم». وهذا الحديث أخرجه أبو داوود في السنن. وفي بعض الأخبار: وصدر من إمارة عمر.

  وفي شرح التجريد: وروى عن محمد بن إسحاق عن داوود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس «أن يزيد بن ركانة طلق زوجته ثلاثا البتة فحزن عليها حزنا عظيما فقال له رسول الله ÷ كيف طلقتها؟ قال طلقتها ثلاثا في وقت واحد. فقال تلك الثلاث واحدة».

  وأخرج النسائي عن ابن طاووس أن أبا الصهباء جاء إلى ابن عباس فقال: «يا ابن عباس: ألم تعلم أن الثلاث كانت على عهد رسول الله ÷ وأبي بكر وصدر من إمارة عمر ترد إلى الواحدة؟ قال: نعم».

  وأخرج أبو داوود عن عكرمة مولى ابن عباس عن ابن عباس قال: «طلق عبد يزيد أبو ركانه واخوته: أم ركانة ونكح امرأة من مزينة فجاءت إلى النبي ÷ فقالت: ما يغني عني إلا كما تغني هذه الشعرة لشعرة أخذتها من رأسها. ففرق بيني