(فصل) في الطلاق المشروط
  قال السيد أبو العباس |: قول القاسم # عن أمير المؤمنين # أنها تطليقة إذا نوى بها الإيقاع لا توكيلها. وقول الهادي آخرا: إذا لم ينو الايقاع وأراد توكيلها. فقال فيه أبو الحسن يعني ابن بلال: وما ذكر يحيى بن الحسين رضوان الله عليه: إذا قال أمرك بيدك يقتضي المجلس وإذا تفرقا لم يكن لها.
  وروى عن عمر وعثمان الى آخر كلامه ثم قال: وحجته ما ثبت عن السلف من تعلق الخيار بالمجلس ويجوز أن يرده إلى أصل آخر وهو قول النبي ÷: «المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا»، فأوجب لكل منهما اختيار القبول في المجلس الذي أوجبه.
  وفي أمالي الإمام أحمد بن عيسى @: حدثنا محمد: حدثنا محمد بن اسماعيل، عن وكيع، عن شعبة، عن الحكم أن رجلا جعل أمر امرأته بيدها فقالت: قد طلقتك ثلاثا. فقال ابن عباس: أخطأت نَوَّها فهلا طلقت نفسها؟. قال محمد: نَوَّها يعني نجمها.
(فصل) في الطلاق المشروط
  قال الله تعالى: {أَوْفُوا بِالْعُقُودِ}[المائدة: ١]. وفي الشفا: «عن النبي ÷ أنه قال: المسلمون عند شروطهم» وأخرجه أبو داود والحاكم عن أبي هريرة بلفظ: «المسلمون على شروطهم». وأخرجه الطبراني عن نافع بن خديج بزيادة لفظ: «فيما احل». وعلقه البخاري جازماً به لكن بلفظ «عند شروطهم».
  وفي الشفا: «عن معاذ بن جبل قال: قال لي رسول الله ÷ يا معاذ: ما خلق الله شيئا على وجه الأرض أبغض إليه من الطلاق. فإذا قال: أنت طالق إن شاء الله فله استثناءه ولا طلاق عليه. وما خلق الله شيئاً على وجه الأرض أحب إليه من العتاق. فاذا قال أنت حر ان شاء الله فهو حر ولا استثناء له». قلنا: وقد حمله أئمتنا