الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(فصل) ما ذكر عن النبي (÷) أنه طلق، وأنه كره الطلاق.

صفحة 325 - الجزء 3

  إلا في طهر الطلاق سنيا. والمنقول في الأخبار: ان التخيير وقع لهن في وقت واحد والله اعلم.

  وأخرج النسائي: وهو طرف من حديث أخرجه البخاري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن: أن عائشة زوج النبي ÷ قالت: «لما أمر رسول الله ÷ بتخيير أزواجه: بدأ بي وقال: إني ذاكر لك أمراً فلا عليك أن لا تعجلي حتى تستأمري أبويك. قالت: قد علم الله أن أبوي لم يكونا ليأمراني بفراقه. قالت: ثم تلى هذه الآية {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا} إلى قوله {جَمِيلًا ٢٨}⁣[الأحزاب] فقلت: في أي هذه أستأمر أبوي إني أريد الله ورسوله والدار الآخرة. قالت عائشة: ثم فعل أزواج النبي ÷ مثل ما فعلت ولم يكن ذلك حين قال لهن رسول الله ÷ واخترنه طلاقاً من أجل أنهن اخترنه».

  قلت وبالله التوفيق: وقد ظهر من الخبر الذي رواه أبو العباس بقوله: وهو أحق بها انها اذا اختارت نفسها أنها تكون طلقة رجعية يثبت له الرجوع على المختارة نفسها لعموم قوله تعالى {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ}⁣[البقرة: ٢٢٨] في ذلك والله اعلم.

  وإن قال الزوج لامرأته أمرك بيدك فقال في أمالي أحمد بن عيسى @: وبه: قال: حدثنا محمد قال: حدثنا محمد بن اسماعيل، عن وكيع، عن سفيان، عن منصور، عن الحكم، عن علي # قال: «إذا قال الرجل لامرأته أمرك بيدك فالقضاء ما قضت».

  وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا محمد بن اسماعيل، عن سفيان، عن جابر، عن عامر عن علي قال: «كانت بيده عقدة فجعلها بيد غيره فهو كما جري لسانه عليه».

  وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا محمد بن اسماعيل، عن وكيع، عن سفيان، عن منصور، عن الحكم، عن علي قال: إذا جعل الرجل أمر امرأته بيدها فأمرها بيدها حتى تكلم» دل على أن السكوت ليس بإعراض.

  قال في شرح الأحكام: قال يحيى بن الحسين رضوان الله عليه: إذا قال الزوج أمرك بيدك فلم تبين أمرها ولم تقبل ما جعل لها حتى تفرقا فلم يكن أمرها بيدها بعد ذلك إليها.