(باب العدة وذكر أحكامها)
(باب العدة وذكر أحكامها)
  قال الله تعالى {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ٤٩}[الأحزاب] قال يحيى بن الحسين #: من طلق امرأة لم يدخل بها فلها نصف الصداق أي مع التسمية ولا عدة عليها. وسواء عندنا طلقها واحدة أو اثنتين أو ثلاثاً ونحن نرى أن الثلاث ترجع واحدة انتهى. فإن خلى بها ولم يجامعها وجبت العدة.
  في أمالي أحمد بن عيسى: حدثنا محمد قال: حدثنا محمد بن جميل، عن اسماعيل بن، عن عمرو بن شمر، عن أبي إسحاق عن الحارث الأعور قال: طلق الحسن بن علي @ عائشة بنت خليفة، فوفى صداقها كاملا ومتعها عشرة آلاف.
  وقال في شرح الأحكام: وتمتيع المطلقة فرض لازم وحق واجب على من لم يسم مهرا مؤسرا كان أو معسرا وذلك مما نصه محمد بن يحيى @.
  وفي الشفا: فإن خلى بها خلوة صحيحة وجبت عليها العدة نص عليه يحيى # ومشهور عن أمير المؤمنين # وهو الظاهر لي من اجماع العترة.
  وإن كانت الخلوة فاسدة فقد نص يحيى # في المنتخب على أنه إذا خلى بها وهي جذما اوبرصا أو رتقا: وجبت عليها العدة.
  قلت: قوله: رتقا يؤخذ منه أنه يوجب العدة ولو كان ثم مانع عقلي وهو خلاف ما اختاره المفرعون من أهل مذهبنا.
  ومن طلق بعد الدخول وكانت المطلقة حاملاً فبالوضع. قال الله تعالى: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ}[الطلاق: ٤] فإن كان الحمل اثنين او أكثر انقضت عدتها بوضع الآخر. قال الله تعالى {وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ١٢