الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(باب العدة وذكر أحكامها)

صفحة 346 - الجزء 3

  وقد ورد فيه حديث «اسماء بنت عميس قالت: «لما اصيب جعفر قال لي النبي ÷ تسلبي ثلاثا ثم اصنعي ما شئت». أخرجه ابن حبان وغيره انتهى.

  قوله تسلبي أي البسي ثوب الحداد وهو السلاب.

  وعلى المعتدة أن تعتد حيث وجبت عليها.

  في شرح الأحكام لابن بلال: أخبرنا السيد أبو العباس | قال: حدثنا عبد العزيز بن اسحق قال: حدثنا علي بن محمد النخعي قال: حدثنا المحاربي قال: حدثنا نصر بن مزاحم قال: حدثنا ابن الزبرقان عن أبي خالد عن زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي $ قال: المطلقة واحدة واثنتان وثلاث: لا تخرج من بيتها ليلاً ولا نهارا حتى يحل أجلها والمتوفى عنها زوجها تخرج بالنهار ولا تبيت في غير بيتها ولا تقرب واحدة منهن زينة ولا طيبا إلا أن يكون طلقها تطليقة أو تطليقتين فلا بأس أن تطيب وتزين.

  وبإسناده عن ابن ضميره عن أبيه عن جده عن علي # أنه كان يقول: تعتد المتوفى عنها زوجها في بيتها إلا أن يكون البيت لزوجها.

  وفي أصول الأحكام: وروى عن زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي $ انه قال: المتوفى عنها زوجها تخرج بالنهار ولا تبيت في غير بيتها.

  وفي أما لي أحمد بن عيسى @ قال: حدثنا محمد قال: حدثنا أحمد بن عيسى عن حسين بن علوان عن أبي خالد عن زيد قال: لا تخرج في عدتها الى حج ولا عمرة إلا أن تخرج إلى حاجة وترجع إلى بيتها.

  وفيه قال: حدثنا محمد قال: حدثني أحمد بن بن عيسى عن حسين بن علوان عن أبي خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي $ قال: المطلقة والمتوفى عنها زوجها لا تبيت في غير بيتها.

  قال في الشفا: وهذا الحديث إن صح فمحمول على الاستحباب ليجمع بينه وبين الأخبار الآتية.

  خبر عن القاسم بن ابراهيم يرفعه إلى علي # قال: تعتد المتوفى عنها زوجها حيث شاءت من بيتها او بيت زوجها.

  وفيه: عن أمير المؤمنين # أنه كان يُرحل المتوفى عنها زوجها إلى بيتها متى شاءت. وهو في أمالي أحمد بن عيسى.