(باب العدة وذكر أحكامها)
  طيب. قال: انه يشب(١) الوجه لا تجعليه الا بالليل وتدعيه بالنهار». قال في التلخيص لابن حجر بعد ذكر هذا الحديث: رواه الشافعي عن مالك انه بلغه فذكره. ورواه أبو داود والنسائي من حديث ابن وهب عن مخرمة بن بكير عن أبيه عن المغيرة بن الضحاك عن ام حكيم بنت اسيد عن امها عن ام سلمة به الى آخر كلام التلخيص.
  وأخرج النسائي عن زينب بنت أم سلمة عن أمها ان النبي ÷ «سئل عن ا مرأة توفي عنها زوجها فخافوا على عينها: أتكتحل؟ فقال: قد كانت إحداكن تمكث في بيتها في شر أحلاسها حولا ثم خرجت. فلا: أربعة أشهر وعشرا؟».
  وأخرج النسائي أيضا: عن زينب بنت أم سلمة عن أمها عن أم حبيبة قال «جاءت امرأة إلى النبي ÷ فقالت: ان ابنتي توفى عنها زوجها. إني اخاف على عينها أفاكحلها؟ فقال رسول الله ÷ قد كانت احداكن تجلس حولاً، وانما هي اربعة أشهر وعشر، فإذا كان الحول خرجت ورمت ببعرة وراها».
  وأخرج أبو داوود وغيره من حديث أم سلمة قالت: «قال رسول الله ÷: لا تلبس المتوفى عنها زوجها المعصفر من الثياب ولا الممشقة ولا الحلى ولا تختضب ولا تكتحل».
  وفي رواية أخرى: «أنه نهاها أن تكتحل بالصبر وان لا تتمشط بالطيب ولا بالحنا فإنه خضاب» وفي الأخرى «ولا تمس طيبا».
  ويجب الاحداد على المكلفة المسلمة المبتوتة، لما أخرجه النسائي عن عائشة «ان النبي ÷ قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر ان تحد فوق ثلاثة أيام إلا على زوجها».
  وقال في شرح ابن بهران على الأثمار: واختلفوا في الباينة: فالمذهب أنه يلزمها الإحداد لما روي أن النبي ÷ «نهى المعتدة أن تختضب بالحنا وقال انه طيب». قال فيه والحديث المذكور لم أعرفه. قلت والظاهر أن الحديث معروف في سنن أبي داود كما تقدم معناه ولأن المبتوتة مع التزين تستدعي ذلك إلى النكاح وهي ممنوعة منه في كل حال وسيأتي ما يوضح ذلك عن علي # قريباً.
  في التلخيص «قوله ÷: لا يحل لامرأة الى آخره: يدل على جواز الاحداد ثلاثة أيام فما دونها على غير الزوج انتهى.
(١) أي يلونه ويحسنه انتهى.