الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(باب العدة وذكر أحكامها)

صفحة 348 - الجزء 3

  في سنن ابي داود: عن جابر قال: «طُلِقت خالتي ثلاثا فخرجت تجذ نخلها فلقيها رجل فنهاها. فأتت رسول الله ÷ فذكرت له ذلك فقال لها النبي ÷ أخرجي فجذي نخلك، فلعلك أن تصدقي أو تفعلي خيراً». ومعناه لابن ماجة.

  وأخرج ابن ماجة عن عروة بن الزبير قال: «دخلت على مروان فقلت له امرأة من أهلك طلقت فمررت عليها وهي تنقل فقال: أمرتنا فاطمة بنت قيس وأخبرتنا أن رسول الله ÷ أمرها ان تنتقل. فقال مروان هي أمرتهم بذلك؟ فقال عروة: فقلت: أما والله لقد عابت ذلك عائشة كانت في مكان وحش فخيف عليها فلذلك أرخص لها».

  وأخرج ابن ماجة عن عائشة «قالت فاطمة بنت قيس: يا رسول الله: إني أخاف أن يقتحم علي فأمرها أن تتحول».

  وقال في الجامع الكافي: قال ابراهيم كانت عائشة إذا ذكرت فاطمة بنت قيس قالت: أنه لا خير لها في ذكره. انها خرجت لسوء خلقها.

  وروى عن سعيد بن المسيب انه قال: «فاطمة بنت قيس امرأة لسنة فوضعت على يدي ابن أم مكتوم ولم تعتد في بيت زوجها».

  وعن ابن عباس {لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ}⁣[الطلاق: ١] قال: هي أن تعدو على أهله فإذا فعلت حل له إخراجها. ذكره في أمالي أحمد بن عيسى بزيادة.

  قلت واختيار مذهب الأئمة $: أن المتوفى عنها يجوز لها الخروج بالنهار دون المبيت إلا حيث وجبت. ويجوز لها أن تنتقل في الدار من بيت إلى بيت. والأحوط عدم الخروج للمبتوتة مطلقا إلا لعذر أو للحاجة الماسة لها كما روي عن أمير المؤمنين # من نقله ابنته أم كلثوم لما قتل زوجها عمر بن الخطاب. فيحمل أنه نقلها لعذر وهو ما ظهر من عدم رغوبها. والله أعلم.