(فصل) وتجب النفقة للمبتوتة
(فصل) وتجب النفقة للمبتوتة
  لعموم قوله تعالى: {وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ}[البقرة: ٢٤١] وقوله تعالى {وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ}[الطلاق: ٦] واذ حبسها بسببه، لا السكنى لقوله تعالى: {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ}[الطلاق: ٦] ولا مساكنة لها مع الزوج مع البينونة.
  وللمتوفى عنها النفقة لقوله تعالى {مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ}[البقرة: ٢٤٠] ونسخ المدة لا يستلزم نسخ وجوب النفقة ولا سكنى لها إذ لم يذكر العدة.
  قال في الأحكام: قال يحيى بن الحسين سلام الله عليه: حدثني أبي عن أبيه أنه سئل عن المطلقة والمتوفى عنها زوجها أين تعتدان؟ قال: تعتدان في بيوتهما التي فيها الطلاق والوفاة إلا المتوفى عنها زوجها فان لها الخيار في قول أمير المؤمنين: تعتد حيث شاءت اعتدت. وحمله العلامة ابن بلال على الطلاق الرجعي لأن الباين لا سكني عليه وكذا الوفاة.
  قلت: والحمل على هذا خلاف الظاهر. فلعل الهادي # يوافق من يقول بوجوب السكنى لهما لقوله تعالى {غَيْرَ إِخْرَاجٍ}[البقرة: ٢٤٠] ولقوله ÷: «اعتدي في البيت الذي أتاك فيه نعي زوجك». ولقوله تعالى {لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ}[الطلاق: ١] الآية، ولا مانع أن يكون للهادي # قولان.
  وللمعتدة الحامل كذلك. قال الله تعالى {وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ}[الطلاق: ٦] وفي شرح الأحكام لابن بلال |: أخبرنا السيد أبو العباس | قال: أخبرنا محمد بن الحسن الروياني قال: حدثنا الحسين بن الحسن قال: حدثنا زيد بن الحسين أنه كان يقول: نفقة الحامل المتوفى عنها زوجها من جملة المال.