(فصل) وتجب النفقة للمبتوتة
  وفيه: أخبرنا السيد أبو العباس | قال: أخبرنا محمد بن بلال قال: حدثنا محمد بن عبد العزيز قال: حدثنا أحمد بن يونس قال: حدثنا الحسن بن صالح، عن أشعث، عن الحكم عن علي # وعن أشعث عن الشعبي عن ابن مسعود في الحامل المتوفى عنها زوجها قال: تنفق من جميع المال.
  وفيه أخبرنا السيد أبو العباس | قال: أخبرنا أبو زيد العلوي قال: حدثنا محمد بن منصور قال: حدثنا أبو هاشم عن ابن فضيل عن أشعث عن الشعبي عن علي # وعبد الله بن عباس وشريح قالوا: نفقتها من جميع المال.
  وبه قال عمر، وشريح، وابن سيرين، والشعبي، وابو العالية، وطاوس، والنخعي، وحماد، والثوري.
  وفيه: وكان ابن عمر يقول: نفقتها حاملا كانت أو حائلا فيما ترك زوجها.
  وروى الرمادي قال: حدثنا الفريابي قال: حدثنا سفيان عن أشعث عن الشعبي عن علي # وعبد الله قال: الحائل إذا توفى عنها زوجها: نفقتها من جميع المال.
  وفيه: قال تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا} إلى قوله {مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ}[البقرة: ٢٤٠] فلما نسخت المدة بأربعة أشهر وعشر بقي المتاع واجباً كما ذهب إليه علي # وابن مسعود اذ لا دليل على نسخه.
  أخبرنا السيد ابو العباس الحسني قال: أخبرنا أحمد بن سعيد الثقفي قال: حدثنا محمد بن يحيى الذهلي قال: حدثنا أبو صالح عن معاوية بن صالح عن ابن ابي طلحة عن ابن عباس في قوله {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا}[البقرة: ٢٣٤] فلا نرى إلا أن الظاهر كما قال ابن عباس في نسخ المدة فقط ولو نسخت اي النفقة لذكرها كذكر المدة.