الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(باب الايلا)

صفحة 364 - الجزء 3

  عامر، أن عليا # أوقف عمرو بن الحارث وكان ءآلا من امرأته عند انقضاء الأربعة الأشهر فعزم.

  وفي موطأ مالك: وحدثنا عن مالك عن جعفر بن محمد، عن ابيه عن علي بن أبي طالب أنه كان إذا آلا الرجل من امرأته لم يقع عليها طلاق، فإن مضت الأربعة الأشهر حتى يوقف، فإما أن يطلق وإما أن يفي. قال مالك: وذلك الأمر عندنا. وقد ألم بأكثر هذه الاخبار في أصول الأحكام وفي الشفا.

  وأخرج البخاري وغيره من رواية أنس بن مالك قال: آلي رسول الله ÷ نسائه شهرا. وكان انفكت قدمه. فجلس في علية له. فجاء عمر فقال: أطلقت نساءك؟ قال: لا ولكن آليت منهن شهرا فمكث تسعا وعشرين ليلة، ثم نزل فدخل على نسائه».

  والذي في مسلم: «حلف لا أقربهن شهرا وبر في يمينه. فأنزل الله تعالى حكم الإيلاء وحكم الأجل أربعة أشهر».

  وأخرج ابن ماجة عن أم سلمة «أن رسول الله ÷ آلي من بعض نسائه شهراً فلما كان تسعة وعشرين ليلة راح او غدا فقالت: يا رسول الله إنما مضى تسعة وعشرون ليلة فقال: الشهر تسعة وعشرون ليلة».

  وأخرج ابن ماجة عن عائشة «أن رسول الله ÷ إنما ءآلا لأن زينب ردت عليه هديته. فقالت عائشة: لقد أقمتك⁣(⁣١). فغضب رسول الله ÷ فآلا».

  قال في شرح الأحكام: فأما ما روي عن عمرو بن دينار وسعيد بن جبير أن رجلا أتى عليا # فقال: إني حلفت ألا آتي امرأتي سنتين فقال: ما أرى الإيلا إلا قد دخل عليك قال: إنها كانت ترضع. قال: فلا إذا. وإنما أبطل الايلاء في الوجه الثاني لأن الحلف وقع بشرط الرضاع فلم تتحقق عدة الايلاء لا محالة لجواز الخروج بدون مدته بان تفطمه بعد أربعة أشهر أو أقل عدة الإيلا لا محالة أو بأن ترضعه غيرها دونها. قلت أو يموت الرضيع فلا يحلف على حصر. وإنما الإيلاء المدة المجزوم عليها بكل حال، فإذا كان هكذا كان مذهب أئمتنا على متابعة أمير المؤمنين صحيحاً.


(١) أي أهانتك.