(باب الايلا)
  أخبرنا السيد أبو العباس | قال: أخبرنا علي بن زيد بن مجالد وابن خليج قال: حدثنا أبو زرعة الرازي قال: حدثنا ابن بكير قال: حدثنا مالك، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عن علي # أنه كان إذا آلى الرجل من امرأته لم يقع عليها طلاق وإن مضت أربعة اشهر حتى يوقف، فإما أن يطلق وإما أن يفي.
  وأخبرنا السيد أبو العباس قال: أخبرنا أبو زيد العلوي قال: أخبرنا محمد بن منصور قال: حدثنا محمد بن جميل، عن حماد بن يعلى قال، سألت جعفر بن محمد قال: الإيلاء أن أن يحلف الرجل بالله الذي لا اله إلا هو لا يقرب أهله أربعة اشهر، فإذا مضت أربعة أشهر خير.
  وأخبرنا السيد ابو العباس الحسني | قال: أخبرنا أبو زيد قال: حدثنا محمد بن منصور قال: حدثنا محمد بن عبد الرحيم عن عبد الرحيم قال: حدثنا محمد بن علي عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي $ أنه كان يوقف المولي بعد الأربعة الاشهر يقول: إما أن تفي وإما أن تطلق.
  وأخبرنا السيد ابو العباس | قال: أخبرنا اسحق بن ابراهيم الجديدي قال: أخبرنا أحمد بن ثابت قال: حدثنا علي بن الهيثم، عن سفيان، عن الشعبي، عن عمرو بن مصرف قال: قال علي #: أيما رجل آلا من امرأته فمضت أربعة اشهر فإنه يوقف حتى يتبين رجعة أو طلاقا. وهو قول ابن المسيب ومجاهد. وقال سليمان بن يسار في سند يحيى بن سعيد: أدركت اثنى عشر رجلا من أصحاب النبي ÷ قولهم في الإيلاء: يوقف.
  وفي أمالي أحمد بن عيسى قال: حدثنا محمد قال: حدثنا محمد أي ابن عبيد، عن عبد الرحمن قال: حدثنا محمد بن علي عن جعفر عن أبيه عن علي $ انه كان يوقف المولي الأربعة الأشهر يقول: إما أن تفي وإما أن تطلق.
  وبه: قال: حدثنا محمد عن قبيصة، عن ليث عن الشيباني، عن بكير بن الأخنس، عن مجاهد، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: شهدت عليا # أتى برجل وامرأته قد آلا منها بعدما مضت الأربعة الأشهر فقال: إما أن تفي، وإما أن تطلق.
  وبه: قال: حدثنا محمد قال: حدثنا محمد عن أبيه، عن إسرائيل، عن جابر، عن