[باب اللعان]
صفحة 375
- الجزء 3
  وتقديم الرجل في ابتدا اللعان بالايمان واجب كما مر لظاهر الآيات والأخبار.
  وفسق الزوجين على الأصح لا يمنع اللعان لعموم قوله تعالى {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ}[النور: ٦] والتأكيد بالخامسة ندب. قال في البحر الزخار: وإذا فرق الحاكم بينهما بعد الأربع صح إجماعا لقوله ÷: فاشهد أربعا، فاقتضى ان الخامسة تأكيد فقط.