الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

[باب اللعان]

صفحة 375 - الجزء 3

  وتقديم الرجل في ابتدا اللعان بالايمان واجب كما مر لظاهر الآيات والأخبار.

  وفسق الزوجين على الأصح لا يمنع اللعان لعموم قوله تعالى {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ}⁣[النور: ٦] والتأكيد بالخامسة ندب. قال في البحر الزخار: وإذا فرق الحاكم بينهما بعد الأربع صح إجماعا لقوله ÷: فاشهد أربعا، فاقتضى ان الخامسة تأكيد فقط.