[باب اللعان]
  وأخرج النسائي في السنن عن ابن عباس «ان النبي ÷ أمر رجلا أن يضع يده على فيه عند الخامسة وقال: إنها الموجبة».
  وفي الشفا: «روى أن ابن عباس وسهل بن سعد وابن عمر حضروا عند اللعان بمحضر النبي ÷ على حداثة سنهم والصبيان لا يحضرون المجالس إلا تابعين للرجال».
  قلت: ويدل بالفحوى على حضور جماعة في ذلك قول الله تعالى {وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ٢}[النور] إذ اللعان قائم مقام الحد ومظنه لأن يقع. والحمد لله.
  قال في شرح الأحكام لابن بلال |: قال أبو الحسن: ولا يسمع الإلتعان فيما نصه القاسم # في شيء من المساجد لقول النبي ÷: «جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم وخصوماتكم ورفع أصواتكم وسل سيوفكم وإقامة حدودكم، واتخذوا على أبوابها المطاهر وجمروها في الجمع». انتهى.
  قلت وبالله التوفيق: وإنما حظر ذلك لما يقترن معه من الخصومات وكون اللعان قائما مقام الحد.
  فإن قلت: فقد روى البيهقي «من حديث عبد الله بن جعفر أن النبي ÷ «لاعن بين الرجل والمرأة وهما عند المنبر بعد العصر»، قلت: لعله يحمل أنه حكم النبي ÷ باللعان في المسجد ولم يقع اللعان هنالك لأنه جاء في كثير من الروايات لاعنوا بينهما وان سلم وصح أن اللعان واقع في المسجد فهو من تعليم العلم في المساجد فعله ÷ ولان محل مجلس النبي ÷ محل وجوب التعظيم لقوله تعالى {لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ}[الحجرات: ٢] ولأن الصحابة إذا كانوا في مجلس النبي ÷ كأنما على رؤوسهم الطير. فلمقامه خصوصية. وتناول النهي أن يقام أكبر الخصومات الذي هو اللعان بأن يكون في المسجد في مقام غيره ÷ والحمد لله. وفيه جمع بين الاخبار.