الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(باب الحضانة)

صفحة 377 - الجزء 3

  وقال في شرح التجريد: الأصل فيه قول الله تعالى {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ}⁣[البقرة: ٢٣٣] وقال تعالى {فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ}⁣[الطلاق: ٦] ولم يجز العدول عنهن إلا عند التعاسر. ثم ما روي فيه عن النبي ÷ رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده «أن امرأة قالت: يا رسول الله: إن إبني هذا كان بطني له وعا وثديي له سقا وحجري له حوى، وإن أباه طلقني وأراده مني. فقال لها النبي ÷ أنت أحق به ما لم تنكحي». وهذا الخبر في الشفا بلفظ: «وأراد هو أن ينزعه مني فقال أنت احق به ما لم تنكحي». وأخرجه أبو داود والحاكم وغيرهما عن عبد الله بن عمرو.

  ولا فرق بين الأم حرة أو أمة لعموم الدليل «لقول النبي ÷ لا تُوْلَه⁣(⁣١) والدة عن ولدها». أخرجه البيهقي في الشعب عن أبي بكره. ولما جاء من النهي عن التفريق بين المحارم ولا يثبت للأم الكافرة حضانة على ابنها المسلم لقول الله تعالى {وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ١٤١}⁣[النساء] ولنجاسة لبنها ولئن الرضاع بغير الطباع كما ورد في الحديث.

  وفي أصول الأحكام خبر «وعن علي # وجعفر # وزيد بن حارثة ¥ أنهم اختصموا في ابنة حمزة #».

  فقال علي #: عندي ابنة النبي ÷ وهي أحق بها. وقال جعفر: عندي خالتها وهي أحق بها. فقضى النبي ÷ «بأن تكون مع جعفر عند خالتها» وهو في الشفا: وتمامه «وقال زيد: بنت أخي وكان رسول الله ÷ آخى بين حمزة وزيد رحمة الله عليهما فقضى بها رسول الله ÷ لخالتها. وقال إنما الخالة أم.

  وهذا الخبر هو الذي استدل به في المنتخب من أن الخالة أولى بحضانة الصبي من أبيه بعد الجدة. والذي في الاحكام انما كان الأب أولى لاجتماع الولادة والأخصية في الأب بقوله ÷ «أنت وما لك لأبيك». وقد أخرج الحديث ابن ماجة عن جابر، والطبراني في الكبير عن ابن مسعود وسمره. «وقوله ÷ لمن قال له: من أبر: أمك ثم أمك ثم أمك ثم أباك ثم الأقرب فالأقرب». أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي والحاكم عن معاوية بن حيدة وابن ماجه عن أبي هريرة.


(١) أي لا يفرق بينهما انتهى.