(فصل) في نفقة سائر الاقارب
  وفي الشفا عن النبي ÷ انه قال: «لا صدقة وذو رحم محتاج».
  وفيه: عن جابر ان النبي ÷ قال: «اذا كان احدكم فقيراً فليبدأ بنفسه، وإن كان فضل فعلى عياله، فإن كان فضل فعلى قرابته».
  وأخرج أبو داود عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله ÷ «كفي بالمرء إثماً أن يضيع من يقوت».
  وأخرج ابن ماجه عن أبي أسيد بن مالك بن ربيعة قال: «بينما نحن عند النبي ÷ فجاءه رجل من بني سليم فقال: يا رسول الله: أبقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ قال: نعم. الصلواة عليهما، والاستغفار لهما، وايفاء عهودهما من بعدهما، وإكرام صديقهما، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما».
  وأخرج أيضاً عن سراقة بن مالك أن النبي ÷ قال: «ألا أدلك على أفضل الصدقة: إبنتك مردودة عليك ليس لها كاسب غيرك».
  وفي الشفا: عن النبي ÷ قال: «ابدأ بنفسك، ثم بمن تعول» وقد أخرجه الترمذي من حديث طويل عن طارق المحاربي قال «قدمنا المدينة، فإذا رسول الله ÷ قائم على المنبر يخطب الناس وهو يقول: يد المعطي العليا وابدأ بمن تعول: أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك فأدناك». ولم يذكر: إبدأ بنفسك.
  وأخرج البخاري عن حكيم بن حزام: «اليد العليا خير من السفلى وابتد بمن تعول».
  ويلحق بنفقة الأقارب نفقة المرضعة. قال الله تعالى {فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ}[الطلاق: ٦] والكلام المنزل في إرضاع الأم لولدها.
  وفي الشفا عن النبي ÷ قال: «لا توله والدة بولدها» وقد أخرج البيهقي في الشعب عن أبي بكرة.
  قال في أصول الأحكام: فإن لم ترد أي الام إرضاعه وجب عليها أن ترضعه أيام اللبا إلى ثلاثة أيام ثم يسترضع له أبوه أو وارثه من شاء لقوله {وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى ٦}[الطلاق].