الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(فصل)

صفحة 411 - الجزء 3

  ثم أتيته فأعرض عني ثم أتيته فأعرض عني فقال «كيف بك»؟ ونهى عنها.

  قلت: ولفظه في بعض الروايات للبخاري عن عقبة بن الحرث أنه تزوج ام يحيى بنت أبي اهاب فجاءت أمة سوداء فقالت: قد أرضعتكما. قال فذكرت للنبي ÷ فأعرض عني فتنحيت فذكرت ذلك له فقال: وكيف وقد زعمت أنها قد أرضعتكما؟ فنهاه عنها.

  ونهيه ÷ فيه بيان صحته ما قاله الهادي # من أن الأحوط له: مفارقتها اذ لو كان أمراً واجبا لما أعرض عنه ولأفتاه بتحريمها من دون اعراض ولأن شهادة المرضعة وحدها لا تقبل.

  ففي شرح الأحكام: قال روى محمد بن سليمان المروزي قال: حدثنا عاصم بن علي قال: حدثنا معمر قال محمد بن غنيم أبو ذر عن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن السلماني عن أبيه عن ابن عمر أن نبي الله ÷ سئل ما يجوز في الرضاع من الشهادة؟ فقال: «رجل وامرأة».

  وذكر فيه ايضا ان بكر بن ثابت روي ان امرأة جاءت الى رجل تزوج امرأة فزعمت أنها أرضعتهما فأتى عليا # فسأله فقال «هي امرأتك ليس أحد يحرمها عليك، وان تنزهت فهو أفضل» وروى ابن ابي ليلى عن عكرمة بن خالد ان عمر رد شهادة امرأة في رضاع وسئل ابن عباس فقال مثل ذلك.

  قال في شرح التجريد: إذا ارضعت المرأة زوجها في الحولين صارت أمه من الرضاعة وانفسخ النكاح بينهما ولم يجز للرجل الذي أرضعته بلبنه أن يتزوجها بعد ذلك. ذكره في المنتخب الى ان قال: ووجه ما ذكره في المنتخب من انها لا تحل لزوجها الذي أرضعته بلبنه هو أن المرضع صار ولداً على ما بيناه من لبن الفحل. وقد قال تعالى {وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ}⁣[النساء: ٢٣] قال النبي ÷ «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب».

  قلت قد مر إسناد الحديث وما في معناه وبتامه تم باب الرضاع وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين سفن النجاه الذين أوجب الله علينا لهم الاتباع ونهانا ان نميل الى اهل الزيغ والانحراف والابتداع.