(فصل)
  الضرورة كما تأكل الميتة. وإنه إن لم يخشى على ولده أن يسقيه من لبن الغنم يلخيه باللخا اللخاء الموجر(١) في عرفنا قال اي العلامة علي بن بلال والأصل فيه على مذهبه أن لبنهم وعرقهم نجس وما مست أيديهم إذا كانت رطبة وكذلك اسوارهم نجسة ولا يؤكل ذبائحهم لأنها كالميتة في التحريم وكذلك ألبانهم نجسة.
  أخبرنا ابو العباس | قال: أخبرنا أبو علي بن شنبذين قال: حدثنا عمرو بن ثور قال: حدثنا الفريابي قال: حدثنا سفيان، عن خالد الحذا، عن أبي قلابة، عن أبي ثعلبة الخشني قال: قلت: يا رسول الله: إنا بأرض أهل الكتاب فسأله آنيتهم فقال: «اغسلوها ثم اطبخوا فيها». فإذا أمر بغسل ما يستعملونه ولمسته أيديهم كان اللبن بالتنجيس أولى.
  وأخرج أبو داود والترمذي واللفظ له عن أبي ثعلبة الخشني قال: قلت: يا رسول الله: إنا بأرض قوم أهل كتاب، أنأكل في آنيتهم؟ قال: «إن وجدتم غير آنيتهم فلا تأكلوا فيها، فإن لم تجدوا فاغسلوها».
(فصل)
  قال في شرح التجريد: ولو أن امرأة قالت: أرضعت رجلا وزوجته استحب له أن يفارقها احتياطا، فإن قامت بينة بطل النكاح بينهما.
  ونص في الأحكام على هذه المسئلة وذكر فيها أن الاحتياط فيها ما قلنا الى أن قال: ووجه الاحتياط فيه ما روي عن النبي ÷ عن عقبة بن عامر حين ذكر له ان امرأة سودا ذكرت أنها ارضعته وزوجته وقال: أخشى أن يكون كذبا فقال له: كيف به وقد قيل فنبه بقوله ÷ أن الاولى أن يفارقها عند اعتراض الشبهة.
  وفي شرح الاحكام لابن بلال: أخبرنا السيد أبو العباس الحسني | قال: أخبرنا أحمد بن سعيد الثقفي قال: حدثنا أحمد بن يحيى السابري قال: حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج، عن ابن ابي مليكة، عن عقبة بن الحارث، قال: تزوجت ابنة أبي لباب فجاءت أمة سودا فقالت: إني أرضعتكما، فأتيت النبي ÷ فأعرض عني
(١) الموجر وهو الوجور بالفتح، أي الرواء يصب في الفم.