(فصل في شروط صحة البيع)
  مال غيره فدعا به النبي ÷ وقال: من يشتريه؟ فاشتراه نعيم بن عبد الله بثمان مائة در هم. فدفعها إليه ثم قال: «اذا كان أحدكم فقيراً فليبدأ بنفسه».
  وفي بعض الأخبار أنه باع مدبراً في دين. وسيأتي ما يضاهي هذا في باب التدبير إن شاء الله تعالى.
  ومنها الملك أو الولاية:
  أخرج أحمد والنسائي عن ابن عمرو قال: قال رسول الله ÷ «ليس على رجل طلاق فيما لم يملك، ولا عتاق فيما لا يملك، ولا بيع فيما لا يملك».
  ومن ليس له أيهما: كالعبد، فلا صحة. قال الله تعالى {ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ}[النحل: ٧٥] إذ لو ملك لقدر على صحة نفوذ البيع منه بغير إذن سيده».
  وأخرج مسلم والترمذي وابو داود مختصرا عن جابر أن النبي ÷ جاءه عبد فبايعه على الهجرة ولم يشعر أنه عبد فجاءه سيده يريده. فقال له النبي ÷ «بعْنِيهِ. فاشتراه بعبدين أسودين. ثم لم يبايع أحداً بعد حتى يسأل أعبد هو؟» واختصره أبو داود فقال: إن النبي ÷ اشترى عبداً بعبدين».
  ومنها وجود المبيع في الملك:
  أخرج ابن ماجة عن حكيم بن حزام قال: قلت يا رسول الله: الرجل يسألني البيع وليس عندي أفأبيعه؟ قال: «لا تبع ما ليس عندك».
  ومنها صحة تملكه والثمن ليخرج بيع ما لا يملك:
  لما أخرجه الاسماعيلي في معجمه عن ابن عمر قال رسول الله ÷ ثلاثة لا ينظر الله اليهم يوم القيامة: رجل باع حرا، وحرا باع نفسه، ورجل أبطل كراء أجير حين جف رشحه».