الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(فصل في شروط صحة البيع)

صفحة 15 - الجزء 4

  ومنها كونهما معلومين لحديث: «ثامنوني حائطكم يا بني النجار». وللقياس على الاجارة لحديث: «فليعلمه اجره».

  ومنها تعريه عن المبطلات والمفسدات التي نهى عنها النبي ÷ كبيع ما لم يقبض.

  في شرح التجريد: أخبرنا أبو بكر المقري: حدثنا الطحاوي: حدثنا محمد بن عبد الله بن ميمون: حدثنا الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير، حدثني يعلى بن حكيم بن حزام «أن أباه سأل النبي ÷ فقال: إني اشتري بيوعا فما يحل لي منها؟ فقال: إذا اشتريت بيعا فلا تبعه حتى تقبضه».

  وكبيع الملامسة والملاقيح والمضامين وسيأتي ان شاء الله تعالى ذكرها على تمام.

  ومنها أن يكون عقد البيع بالإيجاب كنحو بعت والقبول كنحو شريت في غير المحقرات. قال الله تعالى {وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ}⁣[البقرة: ٢٨٢] والمبايعة مفاعلة من كلا الطرفين وليبعد المتابيعان عما نهى عنه كالمنابذة والحصاة من بيع الجاهلية.

  ومنها أن يفترقا:

  في أمالي الإمام أحمد بن عيسى @: حدثنا محمد قال: حدثنا أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي $ قال: قال رسول الله ÷: «البيعان بالخيار فيما تبايعا حتى يفترقا عن رضى».

  وفي الشفا عنه ÷ «البيعان بالخيار ما لم يفترقا».

  وفيه: وعن النبي ÷ انه قال: «البيعان بالخيار ما لم يفترقا الا بيع خيار» رواه ابن عمر.

  وفي شرح الأحكام لابن بلال: أخبرنا السيد أبو العباس | قال: أخبرنا عبد العزيز بن اسحق قال: حدثنا علي بن محمد النخعي قال: حدثنا المحاربي قال: حدثنا نصر بن مزاحم قال: حدثني ابراهيم بن الزبرقان قال: حدثني أبو خالد قال حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي $: «البيعان بالخيار فيما تبايعا حتى يفترقا عن رضى».