(فصل) (ويجوز بيع الارض الخراجية)
  وفي الشفا روى «أنه أعطى حكيم بن حزام ديناراً وأمره أن يشتري له اضحية فاشترى له شاة وباعها بدينارين فاشترى شاة بدينار وجا بالشاة ودينار إلى النبي ÷ فقال: «بارك الله لك في صفقة يمينك».
  وأخرج أبو داود وفي رواية الترمذي نحوه عن حكيم بن حزام «أن رسول الله ÷ بعث معه بدينار ليشتري له به أضحية فاشترى كبشا فباعه بدينارين فرجع فاشترى أضحية بدينار فجاء بها وبالدينار الذي استفضل من الأخرى فتصدق ÷ بالدينار».
(فصل) (ويجوز بيع الارض الخراجية)
  في أمالي الإمام أحمد بن عيسى @: حدثنا محمد: حدثنا محمد بن جميل، عن اسحق، عن المنصور، عن الحسن بن صالح، عن ابن أبي ليلى ان الحسن والحسين @ اشتريا من أرض السواد. دل على جواز شراء الارض الخراجية.
  ويجوز بيع اللوز والجوز والباقلا الأخضر في قشرها لفعل المسلمين لاغتفارهم ذلك ذكره في البحر وذكرت هذه لكثرة ورودها
  ويجوز بيع دور المدينة المشرفة على صاحبها وآله أفضل الصلاة والسلام لعموم الأدلة.