(فصل) (ويجوز البيع الموقوف وينفذ بالإجازة)
  إجماع على ذلك فيما عدا لبن الآدميات ففيه خلاف الإمام أبي طالب # ومن وافقه ويجعله لاحقا بالدمع والعرق والبصاق. قلنا فيه نفع بخلاف ما ذكر إلا بصاق المحنش للديغ.
(فصل) (ويجوز البيع الموقوف وينفذ بالإجازة)
  قال الله تعالى {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ}[البقرة: ٢٧٥]
  وفي شرح الأحكام لابن بلال |: أخبرنا السيد أبو العباس | قال: أخبرنا أحمد بن سعيد قال: حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنا أبو عاصم، عن سعيد بن زيد، عن الزبير بن حريث، عن عروة الغافقي، قال: «اعطاني النبي ÷ ديناراً وقال: اشتر لي شاة فاشتريت شاتين بدينار فبعت أحداهما بدينار فأتيته بشاة ودينار فقال: بارك الله لك» فأخذه.
  قال أبو حاتم الرازي حديث عروة الغافقي صحيح، وبه أقول، وهو مذهبي في البيع والنكاح ورحم الله شيخي محمد بن إدريس إنما كان عنده من طريق ابن عيينة ومن طريق بن عيينة غير صحيح.
  وفي الشفا: روى «أن النبي ÷ دفع إلى عروة البارقي ديناراً وأمره أن يشتري له أضحية وروي شاة فاشترى له شاتين فباع إحداهما بدينار وجاء بالشاة الأخرى والدينار إلى رسول الله ÷ فقال: «احسنت» ودعا له بالبركة. فكان لو اشترى التراب لربح فيه». وهو في آمالي أحمد بن عيسى وأخرجه البخاري ومسلم وأبو داود.
  في أمالي أحمد بن عيسى @: حدثنا محمد قال: حدثنا أبو عبد الله قال: حدثنا هناد قال: حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي حصين عن حبيب بن أبي ثابت عن حكيم بن حزام «أن النبي ÷ أعطاه ديناراً يشتري له اضحية فاشتراها فلقيه رجل فاربحه فباع فأتى النبي ÷ بدينار وأضحية فقال: يا رسول الله: اشتريت لك وبعت وربحت لك دينارا فقال رسول الله ÷ بارك الله لك في تجارتك وفي صفقتك فضحى بالشاة وتصدق بالدينار».