الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(باب فيما يحرم فيه البيع ولا يصح)

صفحة 25 - الجزء 4

  البخاري ومسلم وأبو داود فهو: انما يفيد إستيلا اختصاص بمن سبق إلى السكون والاستقرار، وهو لا يقوم به حجة على دليل من استدل بكتاب الله {وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ}⁣[الحج: ٢٥].

  (وحكم أشجار الحرم كحكم أرضه) كما تقدم.

  (ويحرم بيع الحُر: في الشفاء عن النبي ÷ انه قال: «لا ملكة على حُر».

  وقال في الأحكام للهادي #: بلغنا أن رجلا باع نفسه في ولاية عمر فلما اشتد عليه البلا أتى عمر فقال له: إني رجل حر. فقال له عمر: أبعدك الله أنت الذي وضعت نفسك فقال له علي بن أبي طالب # انه ليس على حُر ملكة فاضربه ضربا شديداً والبايع له، ومر المشتري أن يتبع البائع بالثمن، فإن كان بأفق من الآفاق فاستسعه، إنما أقول ذلك لانها حنكته السن ولو كان صبياً صغيرا أو أعجميا مستسفها لم أضربه ولم أستسعه. وهو في الشفا. وثم رواية فيه بمعناها مختصرة

  وأخرج البخاري وغيره عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ÷: «ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع محررا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا واستوفا منه ولم يعطه أجره». ومعناه في مجموع الامام زيد بن علي $ وقد مر فيما تقدم.

  (ويحرم بيع الخمر ونحوها) قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ}⁣[المائدة: ٩٠] والمنع والتحريم متعلقان بالتصرف على كل حال. ودخل في الحكم تحريم بيع ما ذكر في هذه الآية الكريمة.

  عن زيد بن علي عن آبائه عن علي $ قال: قال رسول الله ÷ «لعن الله الخمر وعاصرها ومعتصرها وبايعها ومشتربها وآكل ثمنها وشاربها وساقيها و حاملها والمحمولة إليه». وأخرجه أبو داود والحاكم عن ابن عمر بلفظه مع تقديم بعض الألفاظ وتأخير بعض وأخرجه الحاكم والبيهقي عنه بلفظ قال رسول الله ÷: «إن الله لعن الخمر وعاصرها ومعتصرها وشاربها وساقيها وحاملها والمحمولة إليه».