الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(باب فيما يحرم فيه البيع ولا يصح)

صفحة 31 - الجزء 4

  وفي شرح الأحكام لابن بلال وأخبرنا السيد أبو العباس | قال: أخبرنا علي بن داود بن نصر قال: حدثنا محمد بن عبد العزيز الكلاري قال: حدثنا محمد بن سعيد قال: حدثنا شريك عن سلمة بن كهيل وأبي الزبير «أن رجلا دبر مملوكاً ثم مات وعليه دين فباعه النبي ÷ في دينه».

  وفيه: أخبرنا السيد أبو العباس | قال: أخبرنا علي بن محمد بن مهرويه قال: حدثنا العباس الدوري قال: حدثنا محمد بن عبيد الطنافسي قال: حدثنا اسماعيل بن أبي خالد عن سلمة بن كهيل عن عطا بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله «إن رجلا أعتق عبداً له عن دبر ولم يكن له مال غيره فباع رسول الله ÷ العبد بثمان مائة درهم ودفعه إلى مولاه».

  وسيأتي مزيد أخبار في بيعه للضرورة أو الفسق في باب التدبير إن شاء الله تعالى

  (ويحرم ماء الفحل للضراب):

  في الشفا: عسب الفحل: كراه الذي يؤخذ على ضرابه، وهو لا يجوز وقد روى في طرف من حديث أنه ÷ «نهى عن عسب الفحل».

  وأخرج مسلم والنسائي عن جابر قال: «نهى رسول الله ÷ عن ضراب الجمل».

  وفي الجامع الصغير عن أبي سعيد الخدري قال: «نهى رسول الله ÷ عن عسب الفحل وقفيز⁣(⁣١) الطحان» أخرجه أبو يعلى في مسنده والدار قطني.

  وفيه: عن ابن عمر قال: «نهى رسول الله ÷ عن عسب الفحل». قال أخرجه أحمد والبخاري وابو داوود والترمذي والنسائي.

  وأخرج النسائي عن جابر قال: «نهى رسول الله ÷ عن بيع ضراب الفحل».

  وعن بيع الأرض للحرث يبيع الرجل أرضه وماءه فعن ذلك نهى النبي ÷


(١) فسره ابن المبارك ان يقال للطحان اطحن بكذا وكذا وقفيز من نفس الطحين وقيل هو طحن الصبرة بقفير لا يعلم كيلها انتهى من التلخيص لابن حجر.