(باب فيما يحرم فيه البيع ولا يصح)
  وأخرج مالك في الموطا والبيهقي عن ابن عمر أنه نهى عمر عن بيع أمهات الأولاد فقال: لاتباع ولا توهب ولا تورث يستمتع منها ما بدا له فإذا مات فهي حرة.
  وفي أصول الأحكام عن خوات بن جبير «عن رسول الله ÷ انه نهى عن بيعهن».
  وعن أمير المؤمنين # أنه كان يقول: «لا تباع أم الولد».
  وأخرج الطبراني نحوه عن خوات بن جبير أن النبي ÷ قال: «لاتباع أم الولد».
  قال الهادي # في الأحكام: وأما ما يرويه همج الناس عن أمير المؤمنين # من إطلاق بيعهن: فذلك ما لا يصدق به عليه ولا يقول به من عرفه فيه إلى أن قال ولو كان كذلك لكان اهل بيته أعلم بذلك انتهى.
  فأما ما ما أخرج رزين عن جابر ¥ قال: بعنا أمهات الأولاد على عهد رسول الله ÷ وأبي بكر فلما كان عمر نهانا فانتهينا فقال ابن الاثير: لم أجده في الأصول.
  عره وكذلك ما أخرجه النسائي وابن ماجة والدارقطني عن جابر ايضا وصححه ابن حبان قال: «كنا نبيع امهات الأولاد والنبي ÷ حي لا يرى بذلك بأساً». فهو محتمل للنسخ يؤيده نهي أكابر الصحابة ولأن أخبارنا حاظرة وهو مبيح والترجيح للحاظر.
  (ويحرم بيع المدبر):
  قال في الأحكام: حدثني أبي عن أبيه أنه سئل عن بيع المدبر فقال: لا بأس ببيع المدبر إذا اضطر صاحبه اليه وقد ذكر أن رسول الله ÷ «أمر رجلاً ببيع مدبره وكان يقول: «إذا مات سيد المدبر: خرج من الثلث فإنما هو وصية».
  وعن زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي $ أن رجلا أتى عليا # فقال: إني جعلت عبدي حرا إن حدث بي حدث أفلي أن أبيعه؟ قال: لا قال: فانه قد أحدث. قال: حدثه على نفسه وليس لك أن تبيعه.