(فصل) ويحرم بيع المصاحف وكتب الهداية إلى كافر إذ لا يرعي حرمتها.
  وأخرج ابن ماجه عن عباده بن الصامت «أن رسول الله ÷ قضى أن لا ضرر ولا ضرار».
  ويحرم بيع المغنيات والقينات. قال السيد العلامة أبو الحسن علي بن محمد بن أبي القاسم في كتابه المسمى تجريد الكشاف في تفسير قوله تعالى {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ}[لقمان: ٦] قال ابن عباس: نزلت في رجل اشترا مغنية ومثله عن مجاهد قال الواحدي وهذا قول الكلبي ومقاتل وأكثر المفسرين أن المراد بلهو الحديث: الغناء.
  وعن النبي ÷ «لا يحل تعليم المغنيات ولا بيعهن ولا شراؤهن وثمنهن حرام، وتصديق ذلك في كتاب الله {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ}[لقمان: ٦] والذي نفسي بيده ما رفع رجل عقيرته يتغنى إلا ارتدفه شيطانان يضربانه بأرجلهما على ظهره وصدره حتى يسكت».
  وفي أمالي أحمد بن عيسى @ قال: حدثنا أبو أحمد علي بن الحسن البغدادي الديباجي قال: حدثنا محمد بن منصور عن سفيان بن وكيع، عن أبيه، عن خلاد الصفار عن عبد الله بن زحر، عن علي بن القاسم عن أبي أمامة قال: قال رسول الله ÷ «لا يحل بيع المغنيات ولا شراؤهن وأكل اثمانهن حرام وفيهن أنزل الله عليَّ {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ}[لقمان: ٦].
  وأخرج الترمذي عن أبي أمامة أن رسول الله ÷ قال: «لا تبيعوا القينات المغنيات ولا تشتروهن ولا تعلموهن ولا خير في تجارة فيهن وثمنهن حرام».
  قال: وفي مثل هذا انزل عنه {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ}[لقمان: ٦]
  وأخرج ابن ماجه عن أبي أمامة قال: «نهى رسول الله ÷ عن بيع المغنيات وعن كسبهن وعن أكل أثمانهن».