(فصل) (في البيوع المنهي عنها)
(فصل) (في البيوع المنهي عنها)
  قال في المجموع: حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي $ قال: «نهي رسول الله ÷ عن شرطين في بيع، وعن سلف وبيع، وعن بيع ما ليس عندك، وعن ربح ما لم يضمن، وبيع ما لم يقبض، وعن بيع الملامسة، وعن بيع المنابذة، وعن طرح الحصا، وعن بيع الغرر، وعن بيع العبد الآبق». وهو في شرح عن الأحكام.
  وفي أمالي أحمد بن عيسى @: حدثنا محمد قال: حدثنا بن صبيح عن حسين عن أبي خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي $ قال: «نهي رسول الله ÷ عن شرطين في بيع، وعن سلف وبيع، وعن بيع ما ليس عندك، وعن ربح ما لم يضمن». وهو في شرح الأحكام باللفظ وزاد فيه: «وبيع ما لم يقبض، وعن بيع الملامسة، وعن بيع المنابذة، وطرح الحصا، وعن بيع الغرر، وعن بيع الأبق».
  وفيه: وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة عن كثير بن هشام قال: حدثنا جعفر بن برقان، عن الزهري عن سالم، عن أبيه قال: «نهانا رسول الله ÷ عن لبستين: الصما أن يلتحف الرجل بالثوب الواحد يرفع جانبه على منكبيه ليس عليه ثوب غيره، أو يحتبي الرجل بالثوب الواحد ليس بين فرجه وبين السماء ستر ونهى رسول الله ÷ عن نكاحين ان يتزوج المرأة على عمتها أو على خالتها ونهانا رسول ÷ عن مطعمين الجلوس على مائدة يشرب عليها الخمر وأن يأكل الرجل منبطحا على بطنه ونهى رسول الله ÷ عن بيعتين بيع المنابذة، والملامسة، فكانوا يتبايعونهما في الجاهلية» فسألت جعفراً عن الملامسة والمنابذة قال: المنابذة أن يقول الرجل إذا نبذت إليك هذا فهو بكذا وكذا.
  والملامسة أن يعطي الرجل الشيء ثم يلمسه المشتري وهو مغطى لا يراه.
  وبه قال: حدثنا محمد قال حدثنا بن صبيح عن حسين عن أبي خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي $ قال: «نهانا رسول الله ÷ عن بيع الملامسة، وطرح الحصا، وعن بيع الشجرة حتى يعقد، وعن بيع الثمر حتى يصفر ويحمر، ونهانا رسول الله ÷ عن بيع العذرة وقال: هي ميتة».