الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(باب فيما يحرم فيه البيع ولا يصح)

صفحة 41 - الجزء 4

  كيلا، وبيع الزرع بالحنطة وهكذا روينا عن أمير المؤمنين علي # فيما أخبرنا السيد ابو العباس قال: أخبرنا عبد العزيز بن اسحق قال: حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا سليمان بن إبراهيم قال: انبأنا نصر بن مزاحم قال: حدثنا إبراهيم بن الزبرقان قال: حدثني أبو خالد عن زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي $ أنه كره بيع الرطب بالتمر، وقال: انه ينقص اذا جف.

  وفي الشفا خبر: وعن النبي ÷ أنه «نهى عن بيع المحاقلة، والمزابنة، والثنيا، وعن بيع المواصفة، وعن تلقي الركبان، وعن الكالي بالكالي، وعن بيع العربان، وعن النجش، وعن عسب الفحل».

  وفي أصول الأحكام خبر: وعن النبي ÷ أنه «نهى عن المزابنة، وهي بيع الثمر في روس النخل بالتمر».

  خبر: وعن زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي $ قال: «نهي رسول الله ÷ عن المزابنة والمحاقلة».

  وفي أمالي أحمد بن عيسى @: حدثنا محمد قال: حدثنا عباد عن ابراهيم بن أبي يحيى عن ربيعة بن عثمان، عن عمران بن أبي أنس العامري أن النبي ÷ «نهى عن بيع الرطب بالتمر مثلا بمثل لان الرطب إذا يبس نقص»

  وفيه حدثنا محمد قال: حدثنا عثمان عن عبده بن سليمان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: «نهى رسول الله ÷ عن المزابنة». والمزابنة بيع النخل بالتمر كيلا، وبيع العنب بالزبيب كيلا وبيع الزرع بالحنطة. والمحاقلة هي بيع الزرع في سنبلة بالحنطة واشتقاقه من الحقل وهو الزرع اذا انشق ورقه ذكره في الشفا.

  وفي الأحكام قال يحيى بن الحسين سلام، الله عليه: ولا يجوز المزابنة لأن رسول الله ÷ قد نهى عنها لانها تختلف وهي ان يبيع الرطل رطبا بتمر مثلا بمثل وأن يبيع في روس النخل بخرصه تمراً لان ذلك ينقص عن يبسه ويقع فيه التفاضل وقد نقل معناه في أصول الأحكام.