(باب فيما يحرم فيه البيع ولا يصح)
  فقال أحدهما: بعت هذا قواصر، واستثنيت خمس قواصر لم اعلمهن ولي خيار فقال علي #: «بيعكما فاسد».
  وأما بيع المواصفة فهو أن يبيع سلعة ليست عنده ثم يبيعها المشتري بالصفة قبل القبض قبل الرؤية. وإنما قيل لها مواصفة لأن المشتري باع من غير نظر ولا حيازة بل على الوصف فلم يجز للخبر المروي في أمالي أحمد بن عيسى والشفا».
  وأما تلقي الركبان فهو تلقي الجلوبة قبل هبوط السوق. وأما الكالي بالكالي فهو النسيئة بالنسيئة مثل أن يسلم الرجل مائة درهم إلى سنه في كذا من الطعام فاذا انقضت السنة ووجد الطعام قال الذي عنده الطعام: ليس عندي طعام ولكن يعني هذا الكر بمائتي درهم إلى شهر كذا فهي نسيئه قد انتقلت إلى نسيئه وهو الكالي. بالكالي. وأما العريان بفتح العين المهملة فهو أن يساوم الرجل في السلعة ثم يدفع إلى صاحبها عربونا خاتما أو درهما أو غيره إن اشترا حسب مما دفع من الثمن وإن لم يشتركان ذلك لصاحب السلعة الذي لم يبع لا يرتجع منه. وذلك لا يجوز لقوله تعالى {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ}[البقرة: ١٨٨] وقوله تعالى: {وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ}[الأعراف: ٨٥] وأما النجش في المبايعة: فهو أن يدخل الرجل في ثمن السلعة وهو لا يريد شراءها إنما يريد أن يزيد غيره كزيادته أو أكثر وهو من النجش للصيد وسوقه إلى الشرك وقيل: تنفير الناس عن الشيء. هذا ما نقل أكثره من الشفا للأمير الحسين بن محمد #. وقد تقدم من حديث أمالي أحمد بن عيسى وأصول الأحكام النهي عن المزابنة.
  ونزيد إلى ذلك أخباراً في شرح الأحكام: أخبرنا السيد أبو العباس | قال: أخبرنا يوسف بن محمد الكسائي قال: حدثنا العباس الدوري قال: حدثنا داود بن مهران الدباغ قال: حدثنا مسلم بن خالد الزنجي قال: سمعت يسار بن عبد الرحمن يقول: سمعت جابر بن عبد الله يقول: «نهى رسول الله ÷ عن المزابنة والمحالقة والمخابرة إلا في العرايا ثم سمعته بعد ذلك يقول: «فمن لم يتب فليأذن بحرب من ورسوله».