الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(باب فيما يحرم فيه البيع ولا يصح)

صفحة 44 - الجزء 4

  وفيه: أخبرنا السيد أبو العباس | قال: أخبرنا أحمد بن سعيد قال: حدثنا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم العبدي قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزبير عن جابر «أن النبي ÷ أمر بوضع الجوائح».

  وفي الشفا: عن رافع بن خديج وسهل بن أبي حيثمه حدثنا عن رسول الله ÷ «نهى عن المزابنة بيع التمر بالثمر الا العرايا».

  وفيه: روى عن النبي ÷ «رخص في العرايا فيما دون خمسة أو سق».

  وروي أنه «رخص في العرايا بالتمر أو الرطب ونحوه».

  وفيه «ولما شكي الناس إلى رسول الله ÷ ان الرطب يدرك وليس في أيديهم نقد يشرون به. رخص في أن يعطيهم أصحاب الرطب ما على النخلة والنخلتين والثلاث من الرطب بعوض مؤجل دون خمسة أوسق وان يخرص هذا القدر والخرص يرجع إلى ما يعطى من الرطب التي على روس النخل لا إلى ما يؤخذ من العوض منها».

  وأخرج الخمسة: البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي عن سهل بن أبي حثمة أن النبي ÷ «نهى عن بيع الثمر بالثمر وقال: «ذلك الربا. ذلك المزابنة «إلا أنه رخص في بيع العرية النخلة والنخلتين يأخذها اهل البيت بخرصها تمرا يأكلونها» رطبا. وزاد الترمذي في اخرى «وعن بيع العنب بالزبيب وعن كل ثمرة بخرصها من التمر». قال يحيى بن سعيد: العرية أن يشري الرجل ثمر النخلات لطعام أهله بخرصها تمراً.

  وأخرج الستة اعني المذكورين أولا ومالكا عن أبي هريرة قال: «رخص رسول الله ÷ في بيع العرايا بخرصها من التمر فيما دون خمسة أوسق أو خمسة أوسق».

  وفي الشفا خبر: وعن جابر قال: «نهي رسول الله ÷ عن المخابرة والمحاقلة والمزابنة وعن بيع التمر حتى يبدو صلاحه وأن لا يباع إلا بالدنانير والدراهم إلا العرايا.

  وأخرج البخاري عن جابر قال: «نهى رسول الله ÷ عن بيع التمر حتى يطيب وأن لا يباع شيء منه إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا».