(فصل) (لاحق بالمنهيات أول الباب)
  وفي أمالي أحمد بن عيسى @: حدثنا محمد: حدثنا عثمان قال: حدثنا سفيان بن عببنة عن ابي الزبير عمن سمع جابر بن عبد الله يقول: قال رسول الله ÷: «لا يبيع حاضر لباد. دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض».
  وفي شرح الأحكام لعلي بن بلال |: أخبرنا السيد أبو العباس | قال: أخبرنا علي بن محمد بن إسماعيل قال: حدثنا أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسوي في الصحاح، عن محمد بن يسار قال: حدثني ابن الزبرقان قال: حدثني يونس بن عبيد عن أنس أن النبي ÷ «نهي أن يبيع حاضر لباد وإن أباه وأخاه كانا».
  وأخبرنا السيد أبو العباس | قال: أخبرنا الصواف محمد بن علي قال: أخبرنا عمار قال: حدثنا روح بن عبادة قال: حدثنا أبو الزبير أنه سمع جابراً يقول: لا يبيع حاضر لباد دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض.
  وفيه: وأخبرنا السيد أبو العباس | قال: أخبرنا ابن البراء قال: أخبرنا: اسحاق بن موسى الرملي قال: حدثنا ربيعة بن الحارث قال: حدثنا عبد الله بن عبد الجبار قال: حدثنا سويد عن: عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي $ عن النبي ÷ قال: «لا يبيع الحاضر للباد، ولا المهاجر للأعرابي».
  وأخرج الطبراني في الكبير عن أبي السايب قال: قال رسول الله ÷: «دعوا الناس يصيب بعضهم من بعض فإذا استنصح أحدكم أخاه فلينصح».
  وفي الشفا: «نهى النبي ÷ أن يبيع حاضر لباد». قال ابن عباس لا يبيع حاضر لباد، ولا يكون له سمساراً.
  وأخرج البخاري ومسلم عن أنس قال: «نهى النبي ÷ أن يبيع حاضر لباد وإن كان أخاه لأبيه وأمه».
  وأخرج مسلم وغيره عن جابر قال: قال رسول الله ÷: «لا يبيع حاضر لباد، ودعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض».
  قلت: والمراد بالحاضر المقيم بالمدينة أو القرية، والبادي من إقامته في البادية وهو أن يأتي بالأقوات التي يتسارع اليها الفساد في البعض أو الكل فبكون داعيا للبادي إلى أن يبيعه من أهل الحضر رخيصا. فاذا قال الحضري اتركه عندي كالقثا.