ويحرم السوم على السوم:
  الأقويا عن استقبالهم والابتياع منهم ليغلوا على ذوي الحاجة. قال أبو الحسن: وقد رويت أخبار عن النبي ÷ في هذا المعنى. وذهب بعض الناس إلى أن من تلقى شيئا قبل دخوله السوق فشرآءه باطل. وقال آخرون: وهو مذهب الهادي # وأبي حنيفة والشافعي أن كل مدينة يضر التلقي بأهلها فالتلقي فيها مكروه والشراء جائز وكل مدينة لا يضر التلقي بأهلها فلا بأس بالتلقي فيها.
  واحتج من أبطل الشراء بما روينا عن الطحاوي قال: حدثنا محمد بن عزيز الأيلي قال: حدثنا سلامة، عن عقيل، عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله ÷ «نهي أن يتلقى السلع حتى تهبط السوق». قال: حدثنا الطحاوي قال: حدثنا أحمد بن داود قال: حدثنا يعقوب بن حميد قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد، عن داود بن صالح بن دينار، عن أبيه، عن أبي سعيد أن رسول الله ÷ قال: «لا تلقوا شيئا من البيوع حتى يقوم من سوقكم». وحجة يحيى بن الحسين # ما روينا عن الطحاوي قال: حدثنا فهد قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا علي بن مسهر عن عبد الله عن بن نافع قال: «كنا نتلق الركبان فنشتري منهم الطعام جزافاً فنهانا رسول الله ÷ أن نبيعه حتى نحوله من مكانه أو ننقله» انتهى
  فدل هذا على جواز التلقي. والأولى التوقي.
  وفي أصول الأحكام عن زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي $ قال: «نهانا رسول الله ÷ عن تلقي الركبان».
  وفيه: وعن ابن عباس قال: «نهى النبي ÷ عن تلقي السلع حتى تدخل الأسواق».
  وفي الشفا خبر: وروى أبو هريرة أن رسول الله ÷ قال: «لا تتلقوا الجلوبة فمن تلقاها فاشترا منهم فصاحبها بالخيار إذا أتى السوق».
  وأخرج البخاري ومسلم عن ابن عمر قال: قال رسول الله ÷: «لا تلقوا السلع حتى يهبط بها إلى الأسواق».
  وأخرج مسلم عنه قال: «نهى رسول الله ÷ عن تلقي البيوع».