الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(فصل) (في تحريم الإحتكار لقوت الآدميين والبهائم)

صفحة 53 - الجزء 4

  وأخرج مسلم وأبو داود والترمذي عن أبي هريرة قال: «نهى رسول الله ÷ أن يتلقى الجلب فمن تلقى واشتراه منه فاذا أتى سيده السوق فهو بالخيار».

  وأخرج أبو داود عن سالم المكي أن أعرابيا حدثه أنه قدم⁣(⁣١) بجلوبة على عهد رسول الله ÷ إلى المدينة فنزل على طلحة بن عبيد الله فقال طلحة: إن رسول الله ÷ «نهي ان يبيع حاضر لباد». ولكن اذهب إلى السوق فانظر من يبايعك وشاورني حتى آمرك وانهاك.

  دل على انه لا بأس بالشورى من الحاضر للبادي في البيع والشراء.

(فصل) (في تحريم الإحتكار لقوت الآدميين والبهائم)

  في المجموع: عن زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي $ قال: جالب الطعام مرزوق والمحتكر ملعون.

  وهو في أصول الأحكام.

  وفي الأحكام للهادي #: وبلغنا عن أمير المؤمنين # أنه قال: محتكر الطعام آثم عاص، وكان يطوف على القصابين وينهاهم عن النفخ ويقول: إنما النفخ من الشيطان فلا تنفخوا في طعام ولا شراب.

  قلت: ولقد صار النفخ عند القصابين بمثابة الواجب. ولعله مبالغة منهم بعدم الاقتداء بمن قوله حجة وسلوك طريقه المحجة وقد عرفنا وفرقنا بين المنفوخ وما لا ينفخ بأنه من النفخ في العروق يسرع في اللحم النتن ويقع به الغرر على من يريد السمين من اللحم فإنه مع النفخ ينظر ما فوق اللحم كان عليه الشحم وليس به فمنعه من المصالح. ومن نفخ فقد دخل في فعل ما نهى عنه لأن النبي ÷ «نهى عن الغرر». والله أعلم

  في أمالي أحمد بن عيسى @: حدثنا محمد قال: حدثنا جبارة قال:


(١) الجلوبة: الناقة انتهى.