(باب فيما يحرم فيه البيع ولا يصح)
  فنزل بالناس سنة شديدة فقال الليث: كنت أرى أن يحبس منه قوت السنة.
  ويحرم التسعير لقوت الآدمى والبهيمة.
  في أمالي الإمام أحمد بن عيسى @ حدثنا محمد قال: حدثنا محمد بن اسماعيل، عن وكيع، عن الربيع بن صبيح، عن الحسن وثابت بن أبي صفية، عن سالم بن ابي الجعد، قال «غلا السعر على عهد رسول الله ÷ فقالوا: يا رسول الله: لو سعرت؟ فقال ÷: إن الله تبارك وتعالى هو المسعر المقوم وإني أريد أن ألقى الله تعالى ولا يطلبني أحد بمظلمة ظلمتها إياه».
  وفي الشفا: روي عن أنس أن السعر غلى على عهد رسول الله ÷ فقال الناس: يا رسول الله: سَعِّر لنا. فقال: «ان الله ø هو القابض والباسط والرازق والمسعر وإني لأرجو أن القى الله وليس أحد يطالبني بمظلمة بنفس ولا مال».
  وأخرج أبو داود والترمذي وصححه وابن ماجة عن أنس أن «الناس قالوا: يا رسول الله: غلا السعر فسعر لنا» الخ بلفظ الحديث الذي رواه في الشفا.
  وأخرج أبو داود عن أبي هريرة أن رجلا قال: «يا رسول الله: سعر لنا. فقال: بل أدعو. ثم جاء آخر فقال: يا رسول الله سعر لنا. فقال: بل الله يخفض ويرفع وإني لأرجو أن القى الله تعالى وليس لأحد عندي مظلمة».
  وأخرج ابن ماجة عن أبي سعيد قال: «غلى السعر على عهد رسول الله ÷ فقالوا: لو قَوَّمت؟ قال: إني لأرجو أن أفارقكم ولا يطلبني أحد منكم بمظلمة ظلمته».
  قلت: والظاهر أن الأخبار هذه متعلقة بالأقوات فلا حرج في تسعير غيرها من الإدامات والملبوسات ونحوها مما يحتاج إليه من المنافع والله الموفق.