الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(باب فيما يحرم فيه البيع ولا يصح)

صفحة 56 - الجزء 4

  وفيه خبر: وروي أن أمير المؤمنين أحرق طعام المحتكر فقال: لو ترك لي مالي لربحت مثل عطاء أهل الكوفة. وكان فيها مائة الف مقاتل.

  وفيه خبر أنه # أخذ طعام المحتكر فأحرق بعضه وأخذ بعضه لبيت المال.

  دل مجموع هذه العقوبات من أمير المؤمنين # على تخيير ذي الولاية في عقوبته بين الأفعال الثلاثة على حسب يرى من الصلاح وهذا الوعيد إذا كان في الاحتكار على المسلمين وأهل الذمة لا على غيرهم فيجوز قال الله تعالى حكاية عن يوسف # {قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَأْكُلُونَ ٤٧}⁣[يوسف].

  ي تجريد الكشاف للسيد العلامة علي بن محمد بن أبي القاسم أعاد الله من بركاته تأويل الرويا: يزرعون خبر في معنى الأمر بدليل قوله تعالى {فَذَرُوهُ}⁣[يوسف: ٤٧] بلفظ الأمر: دأباً بسكون الهمزة وتحريكها مصدر دأب في العمل أي دائبين أي مداومين. فذروه في سنبله لئلا يسوس انتهى من التفسير. فدل على الجواز مع عدم الحاجة أو كان المحتكر عليه ممن ليس محترم الدم. وأما محتاج اليه لنفسه ولمن يمون فيجوز له إلى الغلة التي تدخل عليه من غلة تخصه أو إلى السنة لقول النبي ÷: «إبدأ بنفسك ثم بمن تعول». وقد تقدم مكررا.

  وأخرج النسائي عن جابر قال رسول الله ÷: «إبدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل فلأهلك، فإن فضل عن أهلك فلقرابتك، فإن فضل قرابتك شيء فهكذا. وهكذا».

  وفي الشفا خبر: وقد روي أن النبي ÷ «كان يدخر قوت عياله سنة».

  وفي الجامع الصغير: «كان رسول الله ÷ يبيع نخل بني النضير ويحبس لأهله قوت سنتهم».

  اخرجه البخاري عن عمر وأخرج الديلمي في مسند الفردوس عن معاوية بن حميدة: نعم العون على الدين قوت السنة. وقال ابن وضاح: أخبرنا زيد بن بشر: حدثنا ابن وهب قال سمعت أو سألت الشك من محمد عن الرجل عنده الطعام