الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(فصل) (في ذكر أحكامه)

صفحة 62 - الجزء 4

  وفي شرح الأحكام لابن بلال ذكره في باب الصرف قال: أخبرنا السيد أبو العباس | قال: أخبرنا علي بن يزيد بن مخلد قال: حدثنا أبي قال: حدثنا وكيع عن ابن أبي خالد عن حكيم بن جابر الأحمسي، عن عبادة بن الصامت، قال: سمعت رسول الله ÷ يقول: «الذهب بالذهب: الكفة بالكفة: الفضة بالفضة: الكفة بالكفة حتى خص الملح».

  وفيه: وأخبرنا السيد أبو العباس | قال: أخبرنا علي بن يزيد بن مخلد قال: حدثنا أبي: قال وكيع عن الربيع بن صبيح قال: حدثنا أبو نضرة العبدي عن أبي سعيد الخدري أن النبي ÷ أتى بتمر فأنكره فقال: ما هذا؟ قالوا: يا رسول الله: اعطينا صاعين وأخذنا صاعا واحدا. فقال: اردده». قال حدثنا الطحاوي قال: حدثنا علي بن عبد الرحمن قال: حدثنا عفان قال: حدثنا همام قال: حدثنا قتادة عن أبي الخليل عن مسلم المكي عن أبي الأشعث الصنعاني أنه شهد خطبة عبادة أنه حدث النبي ÷ انه قال: «الذهب بالذهب وزنا بوزن، والفضة بالفضة وزنا بوزن، البر بالبر كيلا بكيل، والشعير بالشعير، ولا بأس بدفع الشعير بالتمر يدا بيد، والتمر بالتمر والملح بالملح. فمن زاد أو استزاد فقد أربى».

  وفيه: قال حدثنا الطحاوي قال: حدثنا أبو بكره قال: حدثنا عمر بن يونس قال: حدثنا عاصم بن محمد: حدثني زيد بن محمد قال: حدثني نافع قال: مشى عبد الله بن عمر إلى رافع بن خديج في حديث بلغه عنه في شأن المصرف فأتاه فدخل عليه فسأله عنه فقال رافع: سمعته أذناي وأبصرته عيناي رسول الله ÷ يقول: «لا تشفوا الدينار على الدينار ولا الدرهم على الدرهم ولا تبيعوا غايبا منه بناجز وإن استنظرك حتى يدخل عتبة بابه».

  وفيه: قال الطحاوي قال: حدثنا فهد قال: حدثنا الحسن بن الربيع قال: حدثنا إسحاق الفزاري، عن المغيرة، عن مقسم، عن أبيه، عن أبي صالح السمان قال: كنت جالساً علي بن أبي طالب فأتاه رجل فقال: يكون عندي الدراهم فلا تنفق عني في حاجتي فاشتري بها دراهم تحوز عني واهظم فيها؟ فقال علي #: إشتر بدراهمك ذهبا ثم اشتر بذهبك ورقا ثم انفقها فيما شئت.

  وفي الشفا: وروي عن النبي ÷ من طرق شتى وبألفاظ مختلفة أنه قال: