(باب بيع الأجناس بعضها في بعض)
  «الذهب بالذهب مثلا بمثل يدا بيد والفضة بالفضة مثلا بمثل يداً بيد، والبر بالبر مثلا بمثل يداً بيد، والشعير بالشعير مثلا بمثل يدا بيد، والتمر بالتمر مثلا بمثل يدا بيد، والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد».
  وللبخاري والموطا أن رسول الله ÷ قال: «لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا منها عائبا بناجز».
  دلت هذه الأخبار على أن التفاضل بين هذه الأنواع والأجناس وبيعها نسا حرام لا يحل إليه الاقدام بحال بإجماع الصحابة والأئمة الاعلام.
  ويؤيد ما ذكرناه: ما أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي والموطا عن عمر قال: قال رسول الله ÷: «الذهب بالذهب ربا. إلا هاوها والبر بالبر ربا. إلا هاوها، والشعير بالشعير ربا. إلا هاوها، والتمر بالتمر ربا. إلا هاوها». وهذا لفظ البخاري ومسلم وللبخاري رواية «الورق بالورق والذهب، بالذهب».
  وأخرج الستة المذكورون إلا أبا داود عن أبي سعيد قال: كنا نرزق الجمع على عهد رسول الله ÷ وهو الخلط من التمر فكنا نبيع صاعين بصاع فبلغ ذلك رسول الله ÷ فقال: «لا صاعين تمرا بصاع، ولا صاعين حنطة بصاع، ولا درهمين بدرهم».
  وفي رواية أنه جاء بلال إلى رسول الله ÷ بتمر برني فقال له: من أين هذا؟ فقال: كان عندنا تمر ردي فبعت منه صاعين بصاع لمطعم النبي ÷ فقال عند ذلك: «أُوَّهْ(١). عين الربي. أوه: عين الربي. لا تفعل وكن اذا أردت أن تشتري فبع التمر بيعا آخر ثم اشتر به».
  وفي رواية للبخاري ومسلم: «الدينار بالدينار مثلا بمثل، فمن زاد وازداد فقد أربى».
  فإن قيل: فكيف ندعي إجماع الصحابة والأئمة الاعلام على تحريم بيع الدرهم
(١) أُوَّهْ بتشديد الواو مفتوحة وباسكانها: كلمة توجع عند الشكاية عن شيء. مختار الصحاح.