الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(باب بيع الأجناس بعضها في بعض)

صفحة 70 - الجزء 4

  وبيع اللحم بالحيوان: في الأحكام قال يحيى بن الحسين #: لا يجوز بيع شاة بعشرين رطلا لحما أو أقل أو أكثر ولا يجوز بيع عشرة أرطال بشاة من أي اللحوم كان ولا يجوز أن يشتري به حيوانا ما يؤكل لحمه لأن رسول الله ÷ «نهى عن بيع اللحم بالحيوان».

  وفي الشفا: روي عن ابن عباس «ان جزوراً نحر على عهد أبي بكر فجاء رجل بعناق وقال: أعطوني جزاً بهذا العناق فقال له أبو بكر: لا يصلح هذا. وكان بمحضر من الصحابة ولم يخالفه أحد».

  وعن سعيد بن المسيب أن النبي ÷ قال: «لا يباع حي بميت».

  وأخرج في الموطا عن زيد بن أسلم عن سعيد بن المسيب أن رسول الله ÷ «نهى عن بيع الحيوان باللحم».

  وأخرج الشافعي والحاكم عنه والبزار عن ابن عمر أنه نهى عن بيع اللحم بالحيوان. ولفظ البزار كرواية الشفا.

  في ذكر بيع الشيء بأكثر من سعر يومه وما أشبهه.

  في الأمالي لأحمد بن عيسى: حدثنا أبو جعفر محمد بن المنصور قال: حدثنا عبد الله بن داهر قال: أخبرني عمر بن جميع، عن جعفر بن محمد، عن أبيه قال: قال رسول الله ÷ «غبن المسترسل ربا».

  قلت: ولعل المسترسل: المضطر إلى البيع والشرى. والله اعلم.

  قال الإمام زين العابدين علي بن الحسين سلام الله عليه وأكثر علماء أهل البيت $: يحرم بيع الشيء بأكثر من سعر يومه لأجل الدين لقوله {وَحَرَّمَ الرِّبَا}⁣[البقرة: ٢٧٥] والربا لأجل الدين من ربي يربو أي يزيد.

  وفي الشفا: روى عن علي # أنه خطب الناس وقال سياتي على الناس زمان عضوض يعض المؤسر على ما في يده. ولم يؤمر بذلك. قال الله تعالى {وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ}⁣[البقرة: ٢٣٧] ويبايع المضطرون. «ونهى رسول الله ÷ عن بيع المضطر وبيع الغرر وعن بيع الثمرة قبل أن تدرك».