الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(باب بيع الأجناس بعضها في بعض)

صفحة 69 - الجزء 4

  ببعيرين فقال له: ادفع إلي البعير حتى آتيك بالبعيرين فقال: لا تفارقني خطامه حتى تأتي بالبعيرين.

  فدلت هذه الاخبار على تحريم بيع الحيوان بالحيوان نسأ.

  وقال في شرح الأحكام أيضا: فأما حديث أبي رافع الذي رويناه عن الطحاوي: حدثنا يونس: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني مالك عن زيد بن أسلم عن عطا بن يسار عن أبي رافع «أن رسول الله ÷ استلف من رجل بكراً فقدمت إليه من إبل الصدقة شيئا فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره فرجع اليه أبو رافع فقال لم اجد فيها الا خيارا رباعيا فقال: أعطه إياه. إن خيار الناس أحسنهم قضاء».، دل على جواز الاستقراض وقد جوزه الشافعي. قيل لهم: يجوز قبل أن يكون تحريم الربا. ولما حرم الربا صار منسوخا جمعاً بين الأحاديث المتقدمة وتغليبا لجانب الحظر والله اعلم.

  وفي أصول الأحكام خبر: وعن ابن عمر قال: قال رسول الله ÷: «لا تبيعوا الدرهم بالدرهمين، ولا الدينار بالدينارين، ولا الصاع بالصاعين: فقام إليه رجل فقال: يا رسول الله: نبيع الفرس لأفراس والنجيبة بِأبِل؟ قال: لا بأس اذا كان يداً بيداً».

  وفي الشفا خبر روي عن النبي ÷ أنه «نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسأ».

  وأخرج الترمذي عن جابر أن رسول الله ÷ قال: «لا يصلح الحيوان اثنان بواحد نسيئة ولا بأس به يدا بيد».

  وأخرج أصحاب السنن وصححه الترمذي عن جابر بن سمرة قال: «نهى رسول الله ÷ عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئه».

  وأخرج ابن ماجة عن أنس أن النبي ÷ «اشتري صفية بسبعة اروس». قال عبد الرحمن: من دحية بن خليفة الكلبي.

  وأخرج أحمد وابن ماجة عن جابر قال رسول الله ÷: «لا بأس بالحيوان واحد باثنين يدا بيد».