(فصل) [في تحريم بيع العينة]
  حلول الأجل بستمائة درهم وكنت شرطت عليه أنك ان بعتها فانا أشتريها منك فقالت عائشة بئسما شريت وبئسما اشتريت أبلغي زيد بن أرقم أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله ÷ ان لم يتب منه قالت: فما يصنع؟ فتلت عائشة {فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ}[البقرة: ٢٧٥]. وفي رواية شرح التجريد فقالت: أرأيت إن لم آخذ إلا رأس مالي؟ فقالت: عائشة {فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ}[البقرة: ٢٧٥] الآية. فلم ينكر أحد على عائشة والصحابة ¤ متوافرون فقد أجرته عائشة مجرى الربا باستدلالها بقوله تعالى {فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ}[البقرة: ٢٧٥] الآية.
  وفي شرح الأحكام لابن بلال |: أخبرنا السيد أبو العباس | قال: أخبرنا محمد بن بكر قال: حدثنا محمد بن سرور قال: حدثنا علي بن محمد الترمذي عن أبيه عن صالح بن محمد، عن الرصافي عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن علي # قال: «يأتي على الناس زمان عضوض يعض المؤسرون على ما في ايديهم يتبايعون بالعينة وقال الله تعالى: {وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ}[البقرة: ٢٣٧] وقد «نهى رسول الله ÷ عن بيع المضطر. أخوك المسلم إن استقرضك فأقرضه، وإن استعانك فأعنه وإن احتاج إليك فأعطه».
  وفي الجامع الصغير للسيوطي عن ابن عمر قال: قال رسول الله ÷: «إذا ضن الناس بالدينار والدرهم، وتبايعوا بالعينة،(١) وتبعوا أذناب البقر، وتركوا الجهاد في سبيل الله، أدخل الله عليهم ذلاً، لا يرفعه عنهم حتى يراجعوا دينهم».
  قال أخرجه أحمد والطبراني في الكبير والبيهقي في الشعب عنه. وفي التلخيص لابن حجر وأصح ما ورد في ذم العينة ما رواه أحمد والطبراني من طريق أبي بكر بن عياش عن الأعمش عن عطا عن ابن عمر قال: اتي علينا زمان وما يرى أحدنا أنه أحق بالدينار والدرهم من أخيه المسلم ثم أصبح الدينار والدرهم أحب إلى أحدنا من أخيه المسلم. سمعت رسول الله ÷ يقول: «اذا ظن الناس بالدينار والدرهم وتبايعوا بالعينة وتبعوا أذناب البقر وتركوا الجهاد في سبيل الله أنزل الله عليهم ذلاً
(١) العينة: هي البيع بالسلف.